وافق مجلس الوزراء على تعديل أربع مواد في ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي- وفيما يلي نص التعديلات: أولًا: تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي: “يُشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي، أن يديـر محـل النشـاط مديـرة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة”. ثانيًا: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة). ثالثًا: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي: “تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة”. رابعًا: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي: “تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية”. تعليقات الفيس بوك
مشاركة :