أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها التنازع السلبي علي الاختصاصجاء في حيثيات الحكم أنه و حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم أمام محكمة أمن الدولة الجزئية بوصف أنه بتاريخ ١٩٨٠ / ٧ / ٢٦ "١" باع سلعه مسعره بأزيد من السعر المقرر "٢" لم يعلن عن أسعار ما يعرضه طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا . و طلبت عقابه بالقانون ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ المعدل و بتاريخ ١٩٨٠ / ٧ / ٢٩ قضت محكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة بحبس المتهم سنة مع الشغل و المصادرة و غرامة ثلاثمائة جنيه و كفالة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية و فإستأنف المتهم هذا الحكم و بتاريخ ١٩٨٠ / ١١ / ٢٤ قضت محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية بهيئة إستئنافية - حضوريًا بقبول الإستئناف شكلًا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و إحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث للإختصاص . و بتاريخ ١٩٨٢ / ٥ / ١٢ قضت محكمة الأحداث بالقاهرة غيابيًا بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و إحالتها إلى المحكمة المختصة فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى . لما كان ذلك ، و كان حكم محكمة الجنح المستأنفة بعدم إختصاصها قد أصبح نهائيًا ، و كان حكم محكمة الأحداث بعدم الإختصاص و إن صدر غيابيًا إلا أنه لا يفيد أنه قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه ، و من ثم فإن كلتا المحكمتين أصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى ، و بذا يقوم التنازع السلبى بين محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية ، و بين محكمة الأحداث التابعة لمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية ، الأمر الذى ينعقد الفصل فيه إلى محكمة النقض طبقًا لمؤدى المادتين ٢٢٦ ، ٢٢٧ من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك ، و كان الثابت من الإطلاع على المفردات أن تاريخ ميلاد المتهم حسبما هو ثابت ببطاقته الشخصية هو ١٩٦١ / ٨ / ١٤ - و هو ما يكشف عن أن سن المتهم كانت قد جاوزت عند إرتكاب الجريمة - في ١٩٨٠ / ٧ / ٢٦ ثمانى عشرة سنة خلافًا لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها و تكون تلك المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة و تعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية للفصل في الدعوى
مشاركة :