أبوظبي: آية الديب قضت محكمة استئناف العين بانقضاء دعوى جزائية أسندت فيها النيابة العامة للمتهم إعطاء 3 شيكات بمبلغ 280 ألف درهم للمجني عليه وليس له مقابل وفاء كافٍ قائم وقابل للسحب، مؤكدة أن الدعوى الجزائية تنقضي إذا تم السداد والتنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات.وكانت محكمة أول درجة قد قضت غيابياً بتغريم المتهم 30 ألف درهم فعارض الحكم، وقضت المحكمة بتخفيض الغرامة إلى ثلاثة آلاف درهم وألزمته بالرسوم، فاستأنف الحكم وخلال جلسة المحاكمة الاستئنافية اعترف بالتوقيع على الشيكات وتسليمها للمدعي (المجني عليه)، وأكد أنه سدد قيمتها، وأن هناك علاقة شراكة تجارية في أجهزة هواتف تربطه بالمدعي، وأنه سدد له أرباح الشراكة وأنهما بعد أن اتفقا على فض الشراكة، اتفقا على أن يرد للمدعي أصل المبلغ على دفعات، وسدد له المبلغ إلا أن المدعي لم يرد له الشيكات.وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً متخصصاً لتحديد ما إذا كان المستأنف سدد قيمة الشيكات كاملة أم لا، انتهى تقرير الخبير إلى أن المدعى عليه سدد 203 آلاف درهم عن طريق التحويلات المصرفية والإيداع المباشر والتسليم النقدي اليدوي. كما أشار إلى ظهور إيداعات نقدية عن طريق جهاز الصراف الآلي في حساب المجني عليه.من جهتها أيدت محكمة الاستئناف هذا بأن المبلغ المودع في الصراف الآلي يساوي المبلغ المتبقي من قيمة الشيك، فقضت بانقضاء الدعوى الجزائية بالسداد.
مشاركة :