هل يجوز للمرأة الخروج لزيارة أبنائها أثناء فترة العدة ؟ .. أمين الإفتاء يجيب

  • 7/25/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

هل يجوز للمرأة الخروج  لزيارة أبنائها أثناء فترة العدة ؟ .. قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة التي مات عنها زوجها أن تتنقل وتذهب إلى بيت أبنائها لكن بشرط أن تعود وتبيت في مكان الإقامة الذي كانت فيه عندما حدثت حالة الوفاة.وأوضح «عويضة» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج لزيارة أبنائها أثناء فترة العدة ؟ أنه يجوز لها ذلك لكن بشرط العودة للمبيت في المكان الذي كانت فيه أثناء وفاة زوجها.وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة ان تخرج إلا بعد إنتهاء عدتها.اقرأ أيضًا: حكم الزواج بدون علم الأولىوأضاف "عبدالسميع" فى إجابته عن سؤال ( هل يجوز للأرملة أن تخرج وتقضي جميع متطلباتها ؟ وما هى مستحقاتها بعد إنقضاء العدة)، أن الخروج لا يكون إلا لضرورة ملحة، كالسعي على الرزق إن لم تجد من ينفق عليها، ومن هنا أجازت الشريعة للمتوفى عنها زوجها الخروج للاضطرار، وإذا خرجت فيلزمها المبيت في بيتها، يقول الإمام عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي: والمعتدة عن وفاة تخرج نهارًا وبعض الليل وتبيت في منزلها؛ لأنه لا نفقة لها فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشها وربما امتد ذلك إلى الليل.وأشار الى أن المتوفى عنها زوجها هى فى فترة حداد، وفترة الحداد معناها أن تترك الزينة، فلها أن تخرج وتقضي متطلباتها وتفعل كل شئ ولكن عليها أن تتبعد عن الزينة ولا تبيت خارج المنزل، مُشيرًا الى أنه يجوز لها بعد إنقضاء عدتها الخروج والسفر وما تحب أن تفعله.عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجهاقال الدكتور علي جمعة،مفتي الجمهورية السابق،إن عدة المرأة المطلقة كعدة المرأة المتوفى عنها زوجها من حيث المبيت فى المنزل ليلًا.وقال جمعة،في لقاء مسجل له،خلال إجابته على سؤال ورد اليه " ما هى أحكام عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها؟"، أن من أحكام شهور العدة هى المكوث فى منزل الزوجية مستشهدًا بقوله تعالى لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ ، فليس مطلوب من المرأة المعتدة سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها أن تمكث فى المنزل طوال نهارًا وليلًا فلها أن تخرج كيفما شئت ولكن المطلوب منها أن تبيت فى منزل الزوجية ليلًا.وتابع قائلًا " أن المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها يطلب منها عدم التزين تحزنًا وتأسفًا على زوجها، أما المطلقة ليس مطلوبًا منها عدم التزين".ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة (امرأة توفي عنها زوجها، وتريد السفر مع ابنها لئلا تبقى بمفردها، ولكن تحدد موعد السفر قبل انتهاء عدتها بأربعة أيام، فما حكم الشرع في ذلك ؟).وأجابت دار الإفتاء قائلة: من المقرر شرعًا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في بيتها وهي: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك.وأشارت دار الإفتاء الى أنه لا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة.

مشاركة :