"توفيت أختي وقبل أن تموت أوصت شفاهةً بأن يكون الذهب لأخواتها البنات، ولكن أخواتها الذكور يرفضون هذه الوصية؛ فما حكم عدم تنفيذها؟»، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، اليوم الأحد، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك». وقال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا كانت الوصية شفوية؛ يجب أن تعرض على الورثة أولًا، فإن صدقوها؛ عملوا بها، وإذا لم يصدقوها؛ لم يعملوا بها، لأنها كانت تحتاج إلي إقرار من الموصي بالكتابة أو غير ذلك. وأضاف أمين الفتوى بالإفتاء أن الورثة إذا وافقوا على تنفيذ الوصية، وكانت في حدود الثلث أو أقل؛ تنفذ كما هي، ولا تنفذ في الأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة.وتابع الشيخ على فخر أنه إذا أجاز بعض الورثة تنفيذ الوصية إذا زادت عن الثلث ولم يجيزه الآخريين؛ تنفذ في حق من أجاز، ولا تنفذ في حق من لم يجيزها.وفي ذات السياق، أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوصية الشفوية واجبة النفاذ كالوصية المكتوبة بشرط صحة ثبوتها مثل إقرار شهود عدول يشهدون أنهم سمعوها من الموصي.وأكد «عثمان» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع «يوتيوب» أثناء إجابته على سؤال: « هل وصية الميت الشفوية واجبة التنفذ أم لا ؟»، أن الوصية الشفوية لأبد أن يوافق عليها الورثة وتنفذ فى حدود ثلث التركة فقط وما زاد عن الثلث يكون بإذن الورثة، فيجب تنفيذ الوصية سواء كانت مكتوبة أو شفوية متى قامت البينة بثبوتها.اقرأ أيضًا:حكم عدم تنفيذ الوصية .. دار الإفتاء توضح حالة لا تتم إلا بقبول الورثة| فيديوحكم من لم ينفذ وصية الميت: وفي ذات السايق، ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: «ما حكم من لم ينفذ الوصية الواجبة؟». ورد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: " من لم ينفذ الوصية الواجبة؛ يأثم شرعًا ويعاقب في القانون؛ لأن حكم حاكم البلاد يرفع الخلاف". وأفاد «العجمي» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يأثم من لم ينفذ الوصية الواجبة؟ أن الديار المصرية قد أقر قانونها بوجوب تنفيذ الوصية الواجبة، مشيرًا إلى أن على من لم ينفذ الوصية الواجبة؛ الإثم والمحاسبة في القانون."ماذا يحدث لو خالفنا وصية الميت في الثلث الخارج من الميراث؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك». وقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، «نأثم شرعًا»، لافتًا: الوصية لابد أن تكون موثقة وعليها شهود، لأن نقلها شيء والتحقق منها وإثباتها شيء آخر. ونصح من أراد أن يوصى بشيء أن يسجلها في الشهر العقاري، سواء أكانت لوارث أو غير وارث في حدود الثلث، مؤكدًا أن عدم تنفيذها عند التوثيق حرام أيضًا؛ لأن من حق الإنسان أن يوصى في ماله في حدود الثلث، ولا يجوز أخذ حق له. شاهد المزيد: الفرق بين الوصية والهبة.. وهل تزيد عن الثلث.. الإفتاء تجيب
مشاركة :