دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة على دفعات بهذا الشرط

  • 7/27/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

« ما شروط إخراج زكاة المال على دفعات؟»، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك». وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بالدار، إنه يجوز إخراج زكاة المال على دفعات بشرط عدم دخول السنة الجديدة، وفوات العام الذي وجبت فيه الزكاة.وتابع مدير إدارة الأبحاث الشرعية بالإفتاء: « فإذا وجبت الزكاة 1 رمضان هذا العام؛ يجوز للمزكي أن يخرج كل شهر 1000 جنيه مثلًا، ولا يجوز له التأخير عن ذلك إلا بعذر مقبول».اقرأ أيضًا: تفسير بسيط لمعنى الزكاة .. دار الإفتاء تكشف عنهوأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في وقت سابق،  أنه لابد أن يتحقق في المال الذي تجب فيه الزكاة شرطان أساسيان، الأول: أن يبلغ النصاب، والثاني: أن يمر عليه عام هجري دون أن يقل عن النصاب.وأضاف « ممدوح» في بيانه شروط إخراج زكاة المال، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» أن النصاب قدر من المال يساوى قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار21، لافتًا: " نربط الزكاة بالذهب وليس المال النقدي؛ لأن أصل الزكاة وارد في الذهب بالإضافة إلى أن قيمته متغيرة، فمن كان يملك 100 ألف جنيه مثلاُ؛ عليه زكاة بشرط حولان الحول، لأنه تجاوز بالتقريب قيمة النصاب والتي تتجاوز الآن: 65: 66 ألف جنيه. وواصل أنه لابد لإخراج الزكاة على المال أن يبقى في ملك الشخص لمدة عام هجري كامل، كمن امتلك هذا المال في 1 شوال هذا العام؛ يخرجه في نفس الوقت العام القادم طالما لم يقل، ويجب عندئذ الزكاة على مجموع الأموال التي معه وقت حولان الحول بما فيها الأرباح، وليس الأصل فقط.وأشار إلى  أن الأموال إذا نقصت بالأخد منها أثناء الحول أو زادت قيمة النصاب عن الأموال الموجودة؛ فلا زكاة عليها، وبمجرد أن تزيد أحسب العام الذي يمر عليها من جديد.شاهد المزيد:  إخراج المحجور عليه زكاة المال.. دار الإفتاء تحدد 4 شروطمتى تجب زكاة المال؟ الزكاة لا تجب في كل ما نملكه من أموال أو أشياء أخرى، ولكنها تجب في الأمور الآتية:1- الأصول الثابتة: حيث يجب على المسلم أن يقوم بإخراج الزكاة عن المال الذي بقي لديه لأكثر من عام كامل، وزاد عن النصب الشرعي وهو 595 جراما من الفضة أو 85 جراما من الذهب، بحيث يتوجب على المسلم إخراج ما يعادل 2,5% من قيمة هذا المال.2- الذهب أو الفضة وغيرهما من المعادن الثمينة: بحيث يجب على المسلم إخراج الزكاة فيهما سواء أراد المسلم أن يتاجر بهما أو يشتري بيتا أو سيارة .3- البهائم والأنعام: فيجب على المسلم أن يخرج الزكاة عن هذه الأنعام، ومن الأمثلة على النصاب الشرعي للأنعام: أن نقوم بإخراج بقرة لا تقل عن سنتين من 30 بقرة، أو نخرج شاة واحدة عن الإبل التي تزيد على خمسة.4- المزروعات التي نزرعها: في الأرض من الأشجار والحبوب فيجب أن نخرج الزكاة عنها.

مشاركة :