أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها تفتيش السجون وقائيا.جاء في حيثيات الحكم أنه نصت المادة ٤١ من القانون ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم السجون . مفادها ومناط تحققها ؟ حق ضباط السجن تفتيش من يشتبه فيه داخل السجن . الشبهة المقصودة في هذا المقام . هي حالة ذهنية تقوم بنفس الضابط يصح معها في العقل القول بقيام مظنة حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن . تقدير ذلك منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف محكمة الموضوع.
مشاركة :