هام – الرياض :أوضحت هيئة حقوق الإنسان، العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص.وقالت هيئة حقوق الإنسان ولجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، في تغريدات مشتركة عبر حساباتهما الرسمية الموثقة بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، «الاتجار بالأشخاص جريمة، مكافحتها واجب.. تعرّفوا أكثر على هذه الجريمة ومؤشراتها وكيفية مكافحتها وجهود المملكة في هذا الإطار من خلال حساب اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص».عقوبة الإتجار بالبشروأوضحت هيئة حقوق الإنسان، أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص نص في المادة الثالثة منه على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة، أو بغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بهما معًا.وأشارت هيئة حقوق الإنسان، إلى أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص نص كذلك في المادة الرابعة منه على تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام في الحالات التالية:ـ إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة .ـ إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة .ـإذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلا .ـ إذا استعمل مرتكبها سلاحا، أو هدد باستعماله .ـ إذا كان مرتكبها زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه، أو كانت له سلطة عليه .ـ إذا كان مرتكبها موظفا من موظفي إنفاذ الأنظمة .ـ إذا كان مرتكبها أكثر من شخص .ـ إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية .ـ إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة .عقوبة المشاركين في الجريمةوأشارت هيئة حقوق الإنسان، إلى أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص نص في المادة الثامنة منه على أن يعاقب بعقوبة الفاعل، كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص ، وكل من تدخل في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية) و(الرابعة) و(السادسة) من هذا النظام.وأوضحت هيئة حقوق الإنسان، أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص نص في المادة السابعة منه على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) أو بغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو علم بالشروع فيها، ولو كان مسؤولًا عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ فورًا الجهات المختصة بذلك.ونص نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص على أنه يجوز للمحكمة المختصة استثناء الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة والأخوات من أحكام المادة السابقة.إجراءات المحاكمةوأوضحت هيئة حقوق الإنسان، أنه تتخذ إجراءات معينة في مرحلة التحقيق أو المحاكمة في شأن المجني عليه في جريمة الاتجار بالأشخاص وفقًا لما نص عليه نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تتمثل في:ـ إعلام المجني عليه بحقوقه النظامية بلغة يفهمها .ـ إتاحة الفرصة له لبيان وضعه بما يتضمن كونه ضحية إتجار بالأشخاص، وكذلك وضعه النظامي والجسدي والنفسي والاجتماعي.ـ عرضه على الطبيب المختص إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية، أو إذا طلب ذلك .ـ إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو الاجتماعية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك .ـ إيداعه أحد المراكز المتخصصة إذا كان في حاجة إلى مأوى .ـ توفير الحماية الأمنية له إذا استلزم الأمر ذلك .ـ إذا كان المجني عليه أجنبيا وكانت هناك ضرورة لبقائه في المملكة، أو العمل أثناء السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، فللادعاء العام أو المحكمة المختصة تقدير ذلك.
مشاركة :