ننشر حيثيات حكم الجنايات بالمؤبد والمشدد في قضية جبهة النصرة

  • 7/29/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات حكمها بمعاقبة 13 مُتهمًا بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة لثلاث متهمين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "جبهة النصرة".حيث عاقبت المحكمة كل من :"محمود كامل و مصطفى كمال ومحمود صلاح و محمد أحمد عباس و طارق علي و ميسرة أحمد و عطية محمد شبل و مسعد البلقيني و ياسر إسماعيل ومحمد فوزي و  يوسف أحمد و محمد عبد العزيزو محمد أحمد السيد " بالسجن المؤبد، وعاقبت كل محمد علي ومحمد السيد وحسن محمد حسن بالمشدد 15 سنة .وشمل الحكم اعتبار الجماعة محل القضية من الكيانات الإرهابية، واعتبار المتهمين جميعهم إرهابيين عملًا بالقرار بقانون 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية، وتغريم المتهمين متضامنين مبلغ 3 ملايين جنيه، ووضع محوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة، ومصادرة جميع المضبوطات, وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف.وقالت الحيثيات، أن الواقعة علي النحو سالف البيان قد استقام الدليل علي صحتها وسلامة اسنادها وثبوتها في حق المتهمين، ومما أقر به المتهمين الثاني والثالث والثامن بذات التحقيقات وما قرر به المتهمين العاشر والثاني عشر بالتحقيقات وما ثبت بتقارير الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية ومشاهدة النيابة العامة والمحكمة لوحدات التخزين الخارجية المضبوطة بحوزة المتهمين وما ثبت من إطلاع النيابة العامة وما ورد بتقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من علماء الشريعة الإسلامية بمعرفة المحكمة بالنسبة للمضبوعات حوزة المتهمين وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية وتقرير اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري .وحيث أن المحكمة قد اطمأنت إلي أدلة الثبوت في الدعوي فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أو ما قالة الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع أخري لا يقصد منها إلا أثارة الشك لدي المحكمة بقصد إضعاف الأدلة أو النيل منها فإن المحكمة لا تعول علي شيء من ذلك كله إذ لا ينال من صحة الواقعة كما استخلصتها المحكمة فيما تقدم ولا في سلامة اسنادها وثبوتها في حق المتهمين سالفي الذكر بما اطمأنت اليه من أدلة الثبوت انفة البيان .وما ثبت من إطلاع النيابة العامة واللجنة الثلاثية التي شكلت بمعرفة المحكمة من علماء الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية علي الكتب المضبوطة حوزة المتهمين المذكورين والتي تبين أنه يوجد بها بعض الكتب التي فيها أغلاط شرعيةوحيث أن المحكمة قامت بإجراء مشاهدات لوحدات التخزين الخارجية المضبوطة وذلك عن طريق المساعدات الفنية المنتدبة وأدواتهم وتبين احتوائها علي مشاهد وملفات نصية والكترونية وصوتيه وخطب لقاعدة تنظيم القاعدة وأنها تتضمن أفكار تكفيرية وتحريضية وعدائية ضد الدولة ومؤسساتها مما يهدد استقرار وسيادة الدولة علي نحو ما ورد بتقرير الأدلة الجنائية ومشاهدة النيابة العامة لها .وحيث أن المحكمة بناءً علي طلب دفاع المتهمين استمعت إلي أقوال شهود الإثبات سالفي الذكر فقرر كل منهم بمضمون ما شهد به في تحقيقات النيابة العامة كما استمعت أيضًا لشاهدي نفي المتهم السابع فقررا بمضمون ما ثبت من أقوال بمحاضر الجلسات .وحيث أنه عما أثارة الدفاع من أوجه دفاع أخري حاصلها التشكيك في أدلة الدعوي التي استخلصتها واطمأنت إليها المحكمة بقالة تلفيق الاتهامات وعدم معقولية الواقعة فأنه في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي حصلتها المحكمة من أقوال الشهود سالفي الذكر وسائر الأدلة الأخري المبينة سلفًا لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الخصوص علي غير أساس سليم متعينًا رفضه.وحيث أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت جميعها لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة كل في حدود ما نسب إليه من تهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدها عملًا بنص المادة 32 عقوبات .وحيث أنه نظرًا لظروف المتهمين فإن المحكمة تأخذ بعضهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات .وحيث أن الثابت من ماديات الواقعة وظروفها أن ما أتاه المتهمين من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذًا لغرض إرهابي ومن ثم تقضي المحكمة اعتبارهم إرهابيين إعمالًا لأحكام القار بقانون رقم 8 لسنه 2015 في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين .المحكمة وتطمئن إليها ما يفيد انضمام المتهمين إلي تلك الجماعة الإرهابية سالفة الذكر ومباشرتهم نشاطًا وأعمال محققة لإغراضهما الإرهابية المؤثمة قانونًا علي النحو الذي تتوافر به في حقهم عناصر جريمة الانضمام المنصوص عليها بالمواد 86 , 86 مكررًا , 86 مكررًا"أ" من قانون العقوبات والمادة 12 من قانون الإرهاب رقم 94 لسنه 2015 ولا ينال من توافرها ما إذا كان أحدهم قد شارك في الأعمال الإرهابية من عدمه أو عدم وقوعها أو حصولها طالما ثبت أن تلك الجماعة تهدف إلي الترويع وتعطيل الدستور أو القوانين أو منع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها مما يهدد سيادة الدولة مع علمهم بتلك الأهداف الأمر الذي يكون معه منعي الدفاع في هذا الخصوص غير سديد وبعيدًا عن محجة الصواب .وحيث انه عما أثارة دفاع المتهمين الثالث والرابع من انتفاء أركان جريمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد –فمردود- بأنه لما كان مؤدي نص المادة 21 من قانون الإرهاب قد اشترط لتوافر أركان هذه الجريمة ركنين –أولهما- ركن مادي :- ويتحقق بأحد فعلين هما ..(1) التعاون أو الالتحاق بغير أذن كتابي من السلطات المختصة بالقوات المسلحة لدولة أجنبية .. (2) التعاون مع أي من الجماعات المسلحة أو الجمعيات أو الهيئات التي يقع خارج مصر ويتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري أو تعليم الفنون الحربية أو الأساليب القتالية أو الحيل و المهارات وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية أو الإعداد لها ولو كانت أعمال هذه الجهات غير موجهة إلي مصر أو الالتحاق بهاالمحكمة قد اطمأنت إلي أقوال المتهمين سالفي الذكر بالتحقيقات والتي جاءت أقوالهم متفقة مع أدلة الدعوي الأخري التي ساقتها المحكمة سلفًا والمتمثلة فيما ورد بمحضر تحريات الواقعة وما شهد به الضابط شاهد الإثبات الأول في التحقيقات وما قرر به المتهم الرابع بذات التحقيقات من سفره إلي دولة تركيا في الفترة المشار إليها وما ثبت بكتاب الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بشأن تحرك المتهمين المذكورين علي نحو ما سلف بيانه وهو الأمر الذي معه تتوافر في حق المتهمين الثالث والرابع أركان جريمة محل الاتهام المؤثمة بنص المادة 21 آنفة الذكر ومن ثم فإن منعي الدفاع في هذا الخصوص يكون علي غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاَ بالرفض .

مشاركة :