قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير ملابس إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على صحة الحج أو العمرة.وأضاف «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تغيير ملابس الإحرام؟»، أن المُحرم يجوز له تغير ملابس إحرامه إذا اتسخت أو آذته أو نحو ذلك سواء بدلها عند الانتهاء من العُمرة عند القدوم أو غير ذلك.وأشار مدير الفتوى، إلى أن تغيير ملابس الإحرام جائز عمومًا وليس له وقت معين، فمتى أراد المحرم ذلك جاز له.وأكد أن ملابس الإحرام بالنسبة للرجل هي الإزار، وهو ثوب من قماش يُلف على وسط الحاج ويستر به ما بين سرته إلى ما دون ركبته، موضحًا أن الرداء، وهو ثوب يستر به ما فوق سرة الحاج إلى كتفيه، فيما عدا رأسه ووجهه.ارتداء الملابس العادية في الحجقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يحظر على المحرم ارتداء المخيط "الملابس العادية" من الثياب، موضحًا أن السنة في حق من يريد الإحرام بالحج أو العمرة لبس رداءين أبيضين.وأوضح «عاشور»، في فتوى له، أن الحكمة من ملابس الإحرام أن هذه الهيئة تبعث صاحبها على الخشوع والتواضع والخضوع لله تعالى، وتذكر الآخرة حيث لم تغره الزخارف والظاهر والزينة.اقرأ أيضًا: علي جمعة: ليس شرطًا ارتداء ملابس الإحرام البيضاء أثناء الحجوتابع مستشار المفتي: كما أن هذه الملابس الموحدة لجميع الحجاج ترمز إلى وحدة المسلمين، وتشير إلى المساواة بينهم، ولذا توحّد زيهم حتى لا يطعن أحد في أحد، ولا يمتاز فرد على فرد، ولو ترك الأمر لهم يلبسون ما يشاؤون لتمايز الغني من الفقير، والحاكم من المحكوم.الحكمة من ارتداء اللون الأبيضقالت دار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل أمر الحجاج بارتداء الثياب الأبيض فى الحج لأنها من أفضل الثياب.وأضافت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها، أن الله عز وجل أراد الله أن يذكر عباده أنهم سيلقونه ويحاسبهم عن كل ما بدر منهم، فأمرهم في الحج بارتداء زي الإحرام الذي يشبه ما يكفن فيه الميت من قماش؛ فتهون الدنيا في قلبه، ويستحضر عظمة الله ويعمل ليوم الحساب.وأشارت دار الإفتاء إلى أنه من السنة في حق من يريد الإحرام بالحج أو العمرة لبس رداءين أبيضين، والحكمة من استحباب كون الثوب أبيض هنا لأن الثياب البيض من أفضل الثياب.وتابعت: أنه لا يُشترط أن تلبس المرأة في الحج لون بعينه، لا الأسود ولا الأبيض، مشيرًا إلى أنها لو لبست البياض لكان أحسن، وأنها ليست مُلزمة بثياب بعينها كما للرجل، والذي يرتدي الرداء والإزار والنعل، إلا أنه يُشترط في ملابس الإحرام للمرأة أن تكون ساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها ألا تكون لافتة للنظر، ويُحظر عليها ارتداء النقاب والقفازات.اقرأ أيضًااداب زيارة المسجد النبوي.. الأعمال المستحبة ودعاء دخول قبر الرسولمحظورات الإحرام هي الأشياء التي يحرم على المسلم أو المسلمة فعلها أثناء إحرامه، وإذا فعلها وجب عليه التوبة والكفارة عن بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة، والمسلم الذي ينال شرف أداء الحج، يحرص أن يكون حجهُ مقبولًا عند الله تعالى، ومن الأمور التي يجب مراعاتها في الحج تجنب محظورات الإحرام «وهي الممنوعات التي يمنع الإنسان منها بسبب الإحرام»، التي منها ما هو خاص بالرجال فقط، ومنها ما هو خاص بالنساء، ومنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء، وهي كالآتي:أولًا:محظورات الإحرام الخاصة بالرجال:1.تغطية الرأس: يحرم على الرجال عند إحرامهم تغطية الرأس أو بعضه إلا لعذر، أما الاستظلال بمظلة أو بجدار أو شجرة فلا مانع دون أن تلامس رأسه.2.لبس المخيط والمحيط: مثل القميص والجبة والسروال، والمحظور هو اللبس المعتاد أما لو وضع المُحرم القميص على بطنه خشية أن يصاب بالبرد مثلًا دون اللبس، فلا بأس به، وكذلك يحرم المصبوغ الذي له رائحة، كما يحرم لبس الخف الذي يستر أصابع القدمين والعقب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ) متفق عليه.ثانيًا:محظورات الإحرام الخاصة بالنساء:يحرم على المرأة لبس النقاب أو البرقع والقفازين؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» رواه البخاري.ثالثًا:المحظورات التي يشترك فيها الرجال والنساء:1.حلق شعر الرأس أو نتفه أو قصه:وذلك لقول الله تعالى: «وَلَا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» البقرة/196، وقاس الفقهاء باقي شعر البدن على شعر الرأس، وإذا كان به مرض وأزاله فعليه الفدية ولا إثم عليه، ويجدر التنبيه هنا إلى أنه يجوز تسريح الشعر إن لم يخف سقوطه وإلاّ فلا، ويحرم أيضًا إزالة الأظافر، لكن لو انكسر ظفره وأزال هذا الكسر فلا شيء عليه.2.التطيب:لا يجوز للمحرم استعمال الطيب في البدن أو في ملابس الإحرام، ودليل ذلك ما ورد أن محرِمًا سقط عن بعيره فمات، فقال عليه الصلاة والسلام في حقه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفق عليه.3.عقد النكاح: يحرم على المحرم النكاح في حق نفسه أو لغيره عن طريق التوكيل، والعقد باطل إذا تم على هذه الصورة. قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ» رواه مسلم. أي لا يقوم به بنفسه ولا بغيره.4. قتل الصيد البري أو الإشارة إليه أو الدلالة عليه أو الإعانة على مسكه، أما صيد البحر فيجوز لقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا» المائدة/96.5. المباشرة والجماع: يحرم على المحرم أن يباشر زوجته باللمس والتقبيل بشهوة، سواء ليلًا أو نهارًا، فإن فعل ذلك فقد وقع في الإثم، ووجب عليه ذبح شاة توزع على مساكين الحرم.أما إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فقد فسد حجه، وعليه القضاء على الفور، ويذبح بدنة، وذلك لقوله تعالى:(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) البقرة/197.
مشاركة :