تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول صاحبه "هل ينوب طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟".ردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية "القول المختار للفتوى أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة إذا كان هو آخر العهد بالبيت، كما هو مذهب المالكية، والمشهور من مذهب الحنابلة ؛ لأن الشارع أمر أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف وقد فعل". وأضافت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية "كما أن ما شرع لتحية المسجد أجزأ عنه الواجب من جنسه كتحية المسجد بركعتين تجزئ عنهما المكتوبة".ومن جانبها قالت دار الإفتاء، إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليغني عن طواف الوداع جائز شرعًا، ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده.وأوضحت دار الإفتاء في فتوى، أن جمهور العلماء قالوا إن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض. وأشارت دار الإفتاء إلى أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض".هل يجوز جمع طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحدوقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليغني عن طواف الوداع جائز شرعًا، ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده.وأوضح "جمعة"، خلال لقائه أحد الدروس الدينية المذاعة عبر اليوتيوب، أن جمهور العلماء قالوا إن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض.وأشار إلى أن الفتوى إلى أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض".وأكد أنه حينئذ لا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع.
مشاركة :