أفاد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشار عبدالله البوعينين بأنه تم استكمال اللائحة التنفيذية لقانون المرور الجديد، وأن الإدارة العامة تقوم بمراجعتها حالياً ومن المتوقع أن يتم نشرها بالصحيفة الرسمية قريباً. وأشار في تصريح لـ الأيام إلى أن الهيئة ناقشت اللائحة مع المدير العام للإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وتم الأخذ بالمقترحات التي تم تقديمها. ودخل قانون المرور حيز التنفيذ في فبراير الماضي، وتعد أهم ملامح القانون الجديد، تغليظ العقوبات لكل مرتكب للجرائم المرورية، خاصة الجسيمة منها والتي تعتبر من أهم مسببات حوادث الوفاة والإصابات البليغة ومن أهمها تجاوز السرعة المقررة وتخطي الإشارة الضوئية الحمراء. ويعاقب القانون المخالف بغرامة مالية لا تقل عن 20 دينارا ولا تتجاوز 200 دينار، في حال وجود ركاب في الجزء الخارجي للمركبة، إلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة أو العامة، عدم ارتداء خوذة السلامة، قيادة مركبة من دون أنوار، قيادة من دون حذر وتعريض الأرواح والأموال للخطر، وضع ملصقات أو إعلانات أو عبارات على أي جزء داخلي أو خارجي للمركبة بالمخالفة للنظام العام والآداب العامة، استعمال الأنوار المبهرة أو المصابيح الكاشفة، عدم الإفساح لمرور المواكب الرسمية أو مركبات الطوارئ، الوقوف ليلاً في أماكن غير مضاءة من دون إضاءة الأنوار، انتهاء صلاحية شهادة التسجيل، السماح بجلوس أطفال دون العاشرة في المقاعد الأمامية، استعمال المركبة في مواكب خاصة من دون إذن، عدم التزام الجانب الأيمن في الطريق ذي الاتجاهين، عدم تهدئة السرعة، إيقاف الشاحنات والمركبات الثقيلة ووسائل النقل العام والمقطورات في المناطق السكنية، قيادة مركبة تصدر منها أصوات أو ينبعث منها دخان، تحميل المركبة أو تفريغها في الطريق أو في غير الأوقات المحددة، شغل المواقف المخصصة لذوي الإعاقة، إلحاق أضرار بعلامات المرور، عدم الإخطار عن نقل ملكية المركبة، السماح بوجود طفل في المركبة من دون مقعد مخصص، عدم استخدام حزام السلامة. وتضمن قانون المرور الجديد مخالفات تتعلق بلوحات أرقام التسجيل، إذ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال التالية (الغرامة 200 دينار لأول مرة) وهي تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحات التسجيل أو الفحص، السماح للغير باستعمال لوحات التسجيل أو الفحص، نقل لوحات أرقام التسجيل من مركبة إلى أخرى من دون أذن، قيادة مركبة من دون لوحات أرقام التسجيل أو أرقام ألغت الإدارة استعمالها أو لوحات تم تشويهها أو طمسها، مع التنويه إلى مضاعفة العقوبة إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال سنة من تاريخ الحكم عليه. كما أوضح القانون أنه في حال ارتكاب أي من المخالفات التالية يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية (الغرامة 50 دينارا لأول مرة) وهي استعمال المركبة في غير الغرض المبين برخصتها، قيادة مركبة لا تحمل شهادة تسجيل، قيادة مركبة غير مرخص بها، قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل، أو غير صالحة للاستعمال، قيادة مركبة آلية من دون رخصة قيادة، تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور، تسليم المركبة لمن لا يحمل رخصة قيادة لقيادتها، إجراء سباق للمركبات، استخدام الهاتف النقال، مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة، تغيير إجراءات المركبات الجوهرية من دون إخطار . أما مخالفات تجاوز السرعة، ففي حال كانت بمقدار 30 في المئة من الحد المسموح به، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 أشهر أو غرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تتجاوز 250 دينارا، وإذا كانت بأكثر من 30 في المئة من الحد المسموح به، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز 500 دينار، وإذا نتج عن تجاوز السرعة إصابات أو تلفيات، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز 3 سنوات أو غرامة لا تقل عن 1000 دينار، وإذا نتج عن تجاوز السرعة حادث وفاة، تتضاعف العقوبة، وارتكاب الفعل مرة أخرى خلال سنة تتضاعف العقوبة. كما أشار قانون المرور الجديد إلى أن من يقود المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة أو غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار، وإذا نتج حادث مروري، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين ولا تتجاوز سنتين أو غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز 2000 دينار وفي حالة ارتكاب أي من المخالفات المذكورة مرة أخرى خلال سنة تتضاعف العقوبة وبحسب القانون فإن من تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، يعاقب بالحبس دون 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تتجاوز 500 دينار ، وإذا نتج عن التجاوز حادث إصابات، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات أو غرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تتجاوز 3000 دينار، وتتضاعف العقوبة إذا نتج عن التجاوز حادث وفاة.
مشاركة :