أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عقود الإيجار لغير السكن. جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد إيجار العين (المؤجرة لغير غرض السكني) لا ينتهى بموت المستأجر بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضى بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذى أورده المشرع لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي بالعين وهو استعمالها في ذات النشاط الذى كان يمارسه الأخير طبقًا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة .فإذا لم يثبت لها عدم استعمال العين في ذات النشاط على نحو نهائي وقاطع الدلالة على عدم الرغبة في استعمالها كذلك كأن تكون قد استعملت فعلًا في نشاط آخر مغاير انتفى المسوغ التشريعي لانتهاء العقد إذ أن مجرد التوقف المؤقت الذى قد يمليه اضطراب ظروف الورثة التي تعقب وفاة المورث – عائل الأسرة وربها – والذى لا ينبئ عن تخلِ حقيقي ودائم عن استعمالها في ممارسة ذات النشاط كأن تغلق فترة من الزمان – لا يمارس فيها نشاط ما – لا يتحقق به شرط عدم استعمال العين في ذات نشاط المستأجر الأصلي في معنى المادة ٢٩ سالفة الإشارة .
مشاركة :