ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما القدر الذي إذا أدركه المصلي مع الإمام من صلاة الجمعة يكون مدركًا لها؟وأجابت دار الإفتاء، أنه إذا لحق المأمومُ الإمامَ قبل الرَّفع من ركوع الرَّكعة الثانية من صلاة الجمعة ولو بقدرِ تسبيحةٍ واحدةٍ يقولها في الركوع؛ فإنه بذلك قد أدرك الجمُعةَ؛ فيقوم بعد تسليم الإمام ويكمل ركعةً منفردًا.وتابعت: أما إذا مع الإمام بعد أن انتهى من ركوع الركعة الثانية فإنه والحالة هذه يُتِمُّ الصلاة ظهرًا أربعًا من غير أن يستأنف لذلك نيةً جديدة، وهذا ما عليه الفتوى أخذًا برأي جمهور الفقهاء، خلافًا لما عليه العمل في مذهب السادة الحنفية من إدراك الجمعة بإدراك الإمام في التشهد أو في سجدتي السهو.هل التأخر في إدراك الركعة الأولى مع الإمام يجبر على سجود السهوورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفاده: "أحيانا أذهب إلى المسجد متأخرا ومن ثم أجد الإمام فى الركعة الثانية أو الثالثة فهل يشرع لى سجود السهو بعد سلامه من الصلاة؟"وقالت لجنة الفتوى، إنه لا يشرع لك سجود السهو، وعليك أن تتابع الصلاة مع الإمام حتى ينتهي من الصلاة، فإذا سلم قمت فأكملت ما بقي لك، ولا تسجد للسهو.
مشاركة :