"كنت أستقل القطار دون دفع التذكرة.. فماذا أفعل الآن وهل هنال كفارة؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب». ورد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلًا: «استغفر الله – تعالى- وتب إليه على هذا الذنب؛ لأن هذا التصرف تزوير وخطأ وحرام». وأضاف أمين الفتوى بالإفتاء: «وعليك أن ترد القيمة المالية لهذه التذاكر إن استطعت، وإن لم تستطع؛ تخرجها للفقراء والمساكين». اقرأ أيضًا: دار الإفتاء: المؤمن لا يُقدِّر في أموره إلا رضا الله والخوف من غضبه وعذابه وفي وقت سابق، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الدين في رجل معه مال ولا يخرج زكاة، وزوجته تأخذه من ورائه وتخرج الزكاة وتشتري ما يحتاج إليه الأولاد وتحتاج هي إليه؟"، مع العلم أنه معه مال كثير ولكنه يكنزه.وأجابت «الإفتاء» بأن زكاة المال ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية أن يبلغ المال النِّصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته المعيشية وحاجة من يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنِّصاب الشرعي هو ما يعادل بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا ملك المسلم هذا النِّصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.وأضافت: "إذا بلغ مال الشخص المسئول عنه الحد المشار إليه، وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العُشرِ 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة، وبما أن زوجته تأخذ من ماله وتخرج عنه الزكاة فتكون قد أسقطت عنه الفرض، ولكن يجب عليها أن تخبره بذلك، أما كونها تأخذ من ماله لشراء ما يحتاج إليه الأولاد وما تحتاج إليه هي فهذا جائز فقط في حالة ما إذا كان الزوج بخيلًا ولا يعطي زوجته ما يكفيها ويكفي بيتها وأولادها؛ لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهند امرأة أبي سفيان: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
مشاركة :