أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً قضت به محكمة أول درجة التجارية برفض دعوى بنك أجنبي طالب شركة محلية بسداد أكثر من 27 مليون درهم، باعتبارها ضامناً لرجل أعمال، وذلك بسبب توقيع عقد الضمان أو الكفالة من قبل مدير الشركة المدعى عليها، والذي لا يملك قانوناً صلاحية الاقتراض من البنوك، أو كفالة الغير باسم الشركة، وهو الأمر الذي لم ينتبه إليه البنك المدعي. وأفادت أوراق الدعوى بأن البنك المدعي قدّم تسهيلات مصرفية لأحد الأشخاص، عبارة عن قرض بـ27 مليوناً و232 ألف درهم، بكفالة الشركة المدعى عليها، وعند تقاعس المدين الأصلي عن سداد قيمة القرض المستحق بذمته، أقام البنك دعوى ضمان على الشركة بموجب عقد الكفالة. وقدّم وكيل الدفاع عن الشركة المدعى عليها المحامي بدر عبدالله خميس بالمركز العالمي للمحاماة والاستشارات القانونية ادعاءً متقابلاً يطالب بإلغاء عقد الكفالة لصدوره من غير ذي صفة، إذ تم بالمخالفة لبنود ملحق عقد تأسيس الشركة الذي لا يسمح لمديرها بالتوقيع عن الشركة بكفالتها للقرض. من جهتها، أمرت محكمة الاستئناف بندب لجنة ثلاثية من خبراء مصرفيين، انتهوا في تقريرهم إلى أن مدير الشركة وفقاً لملحق عقد التأسيس لم يكن لديه صلاحية الاقتراض من البنوك أو كفالة الغير باسم المدعى عليها، وكان لزاماً على البنك المدعي تحري الدقة والتمحيص الجيد في نصوص ملحق العقد كمستند دال على صلاحية المدير بالتوقيع عن الشركة، لأن عمليات الاقتراض أو الكفالة أو الضمان بما لها من آثار قانونية تتطلب بنوداً واضحة تخول تلك الصلاحيات، وهو أمر يفتقره ملحق عقد التأسيس المشار إليه. وقضت المحكمة برد وبطلان عقد الكفالة موضوع الدعوى، كونها أقيمت على غير ذي سند من الواقع والقانون، نظراً لأن عقد الكفالة الذي يستند عليه البنك المدعي محبط الأثر، كونه غير نافذ في الشركة المدعى عليها. المدير صاحب التوقيع لا يملك قانوناً صلاحية الاقتراض أو كفالة الغير باسم الشركة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :