كنت جنبًا فاغتسلت ولكن لم أتوضأ للصلاة فهل تجوز لي الصلاة .. سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.أوضح مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أنه يجزئ الغسل الواجب عن الوضوء بحيث لا يلزم للمغتسل إعادة الوضوء بعده ويكفيه ما قام به من غسل وهو المفتى به من قول أكثر الفقهاء.وأضاف مجمع البحوث أن من أدلتهم:قال الله تعالى: (وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)[النساء: من الآية43]. كما أخرج البيهقى فى السنن عن جابر، رضي الله عنه، أن أناسًا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم- فسألوه عن غسل الجنابة وقالوا: إنا بأرض باردةٍ. فقال: "إنَّما يَكفي أحدَكم أنْ يَحْفِنَ على رأسِهِ ثلاثَ حَفناتٍ". وأخرجه البخاري بلفظ قال: "أمَّا أنا فأُفرِغُ على رأسي ثلاثًا". وفى الأثر عن عائشة رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. فظاهر هذه النصوص أن الغسل يجزىء فاعله للصلاة دون شرط الوضوء.ومن المعقول : أن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الاكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه.وهذا إنما يصح لو كان الغسل واجبًا أما لو كان الغسل مسنونا أو للتنظيف فلا يجزء الغسل عن الوضوء. قال الخرشي في شرح مختصر خليل: فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه ، وهذا في الغسل الواجب، أما غيره فلا يجزئ عن الوضوء، ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة.
مشاركة :