أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها وثيقة التأمين. جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كانت الهيئة قد انتهت إلى أن أحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ لا تسرى إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت العمل بهذا القانون واستمرار خضوعها لأحكام القانون القديم رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ الذى أبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد. ولما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمنًا من مخارطها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية خلال المدة من ٤ / ٦ / ٢٠٠٧ حتى ٤ / ٦ / ٢٠٠٨ ومن ثم فإن وثيقة التأمين تكون قد أبرمت في ظل القانون رقم ٦٥٢ لسنة ١٩٥٥ وتخضع لأحكامه لا يغير من ذلك وقوع الحادث في ظل القانون الجديد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الواقعة لأحكام القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بمبلغ التأمين وإلزام الطاعنة عن نفسها وبصفتها بالتعويض الذى قدره فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
مشاركة :