ألزمت الدائرة الإدارية العاشرة بالمحكمة الإدارية بجدة وزارة الصحة، بدفع بدل عدوى لمدير مركز صحي يعمل عملا إداريا، وبأثر رجعي، إثر دعوى رفعها مدير مركز صحي المحجر، على وزارة الصحة كونه لا يشمله بدل العدوى والمخصص للفنين والمقدر قيمته بـ700 ريال شهريا. وكانت وزارة الصحة حددت معايير واشتراطات لصرف بدل العدوى للفنيين تشمل ظروف العمل، والأجهزة والمواد المستعملة ونوعها والآثار المترتبة على استخدامها وسبب التعرض لها، ووسائل الوقاية والسلامة التي يستخدمها الموظف، ونسبه التعرض للضرر أو الخطر بعد التقيد التام باستخدام تلك الوسائل. وألزمت المحكمة الإدارية في حكمها، وزارة الصحة بدفع بدل العدوى للمدير اعتبارا من تاريخ 9 ذي القعدة 1430 مع استمرار الصرف ما دام على رأس العمل الذي استحق بموجبه صرف البدل.
مشاركة :