الرياض (صدى): أوضحت الهيئة العامة للجمارك، شروط تقديم طلب استرداد الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها بشكل قطعي. وأشارت إلى أنه يمكن للمستورد تقديم طلب استرداد الرسوم الجمركية على ألا يتجاوز تاريخ تقديم طلب الاستبعاد 3 سنوات من تاريخ تأدية رسوم البيان الجمركي، وألا يكون قد سبق تقديم الطلب على البيان الجمركي المدخل. وأكدت أنه في حال تم طلب استرداد الرسوم بقرار إعفاء صناعي، فيجب أن يكون رقم المستورد الموحد في البيان الجمركي مطابق لرقم المستورد الموحد في قرار الإعفاء، وأن تكون وحدة الصنف في البيان والفاتورة مطابقة لوحدة الصنف في قرار الإعفاء، وأن تكون مدة سريان قرار الإعفاء في نطاق تاريخ البيان الجمركي ومطابقة وصف البضاعة في البيان مع وصف البضاعة في قرار الإعفاء. وتابعت أنه في حالة تم استرداد الرسوم بناء على إعادة تصدير فيجب ألا يتجاوز تاريخ تقديم طلب الاستبعاد 6 أشهر من تاريخ إعادة تصدير البيان الجمركي الوارد، وفي حالة الطلب بناء على مقاصة يجب أن يكون سبق وأن تم تحويل مبالغ الرسوم الجمركية عن طريق دول الخليج العربي، ويجب أن يتم ربط بيان إعادة الصادر بالبيان الجمركي الوارد للإدخال المؤقت. ويمكن طلب الخدمة من خلال بوابة الفسح الموحد عبر الرابط التالي هنا.
مشاركة :