الاتحادية للضرائب تصدر دليلاً إرشادياً لقطاع التجارة الإلكترونية

  • 8/12/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي في 12 أغسطس / وام / أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن ضريبة القيمة المضافة يتم تطبيقها على "خدمات إلكترونية" عند الانتفاع والاستخدام الفعلي لهذه الخدمات ..مشيرة إلى أن العديد من القواعد العامة لضريبة القيمة المضافة تنطبق على معاملات التجارة الإلكترونية "التجارة الرقمية"، مع وجود عددٍ من القواعد الخاصة لضريبة القيمة المضافة يتم تطبيقها تحديداً على معاملات التجارة الإلكترونية. جاء ذلك في دليل إرشادي أصدرته الهيئة حول المعاملة الضريبية المطبقة على توريدات السلع والخدمات المقدمة من خلال الوسائل الإلكترونية كالإنترنت أو الشبكات الإلكترونية المماثلة، تضمن إرشادات حول كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على توريدات السلع والخدمات التي تتم في إطار التجارة الإلكترونية وكيفية فرض ضريبة القيمة المضافة واحتسابها على تلك التوريدات. واستعرض الدليل المعاملة الضريبية لتوريدات "الخدمات الإلكترونية" التي يقصد بها الخدمات التي يتم تقديمها عبر الإنترنت أو شبكة إلكترونية أو سوق إلكتروني، والتي تشمل مثلاً توريد نطاقات المواقع الإلكترونية واستضافة مواقع إلكترونية وصيانة البرامج والمعدات عن بعد، وتوريد وتحديث البرمجيات، وتوريد الصور والنصوص والمعلومات إلكترونياً كالصور وحافظات الشاشة والكتب الإلكترونية والوثائق والملفات الرقمية الأخرى، وتوريد الموسيقى والأفلام والألعاب عند الطلب، وتوريد المجلات على الإنترنت. وأوضح أن "الخدمات الإلكترونية" تشمل كذلك توريد مساحات الإعلانات على موقع إلكتروني والحقوق المرتبطة بذلك الإعلان، وتوريد برامج البث السياسية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التعليمية أو الترفيهية بما في ذلك بث الأحداث، والبث المباشر عبر الإنترنت، وتوريد خدمات الدراسة عن بعد، وأي خدمات ذات نوع مكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة. وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تتميز التشريعات الضريبية بالشفافية والدقة، ومراعاة تعزيز الموقع الريادي للدولة كمركز اقتصادي وتجاري محوري ليس على المستوى الإقليمي فحسب ولكن على المستوى العالمي كذلك، وفي ظل الأهمية المتزايدة لقطاع التجارة الإلكترونية تم تحديد آليات واضحة للإجراءات الضريبية المتعلقة بتوريدات السلع والخدمات عبر الوسائل الإلكترونية، بما يساهم في دعم أنشطة هذا القطاع الحيوي الذي يعتمد على البنى التحتية الرقمية والتكنولوجية المتطورة محلياً". وأضاف: "تحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تطبيق أفضل المعايير الدولية في كافة أنشطتها والخدمات التي تقدمها لعملائها بصفة عامة للمساهمة في الحفاظ على المكانة التنافسية المتقدمة للدولة في جميع القطاعات مع توافر مقومات تشجيع الإبداع والابتكار". وأكد سعادة خالد البستاني أن الهيئة تبذل جهوداً متواصلة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بصفةٍ عامة والاقتصاد الرقمي بصفةٍ خاصة ..مشيراً إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد نمواً متسارعاً حيث تعد الإمارات من أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً في المنطقة، وذلك في ظل توافر البنية التحتية الرقمية المتطورة، والبيئة التشريعية المشجعة على النمو. وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن كافة الخدمات والمشتريات التي تتم عبر مواقع التسوق الإلكتروني تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % كغيرها من المشتريات التي تتم بالوسائل التقليدية إذا تمت وفق شروط وضوابط خاصة تحكم المعاملة الضريبية واجبة التطبيق على تلك التوريدات. وأوضح الدليل الإرشادي - الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب www.tax.gov.ae – أنه في تعاملات التجارة التقليدية يتم عادةً توريد السلع والخدمات من موقع فعلي كمتجر أو مكتب تمثيل، مع وجود المورد أو المستلم في الموقع ذاته، أما التجارة الإلكترونية أو ما يطلق عليها "التجارة الرقمية" فتشير بشكلٍ عام إلى توريدات السلع والخدمات التي تتم عن طريق شبكات الإنترنت أو الشبكات الإلكترونية المماثلة، حيث يتم الحصول على السلع والخدمات أو توريدها من خلال الوسائل الإلكترونية كأجهزة الحاسوب أو الهواتف المحمولة عبر المواقع الإلكترونية أو التطبيقات الإلكترونية. وتناول الدليل الإرشادي بالتفصيل أسس المعاملة الضريبية للسلع المشتراة من خلال المنصات الإلكترونية، والخدمات التي يتم توريدها عبر الوسائل الإلكترونية ..مشيراً إلى أن الأشخاص الخاضعين للضريبة يقومون بفرض ضريبة القيمة المضافة على عملائهم نظير توريدات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، حيث تطبق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات الخاضعة للضريبة إما بالنسبة الأساسية البالغة 5% أو بنسبة الصفر، وإذا كان التوريد مُعفى من الضريبة فلا يُعامل كتوريد خاضع للضريبة. وأوضحت الهيئة في دليلها الإرشادي أنه قد يتم تطبيق شروط ومتطلبات مختلفة على التسجيل الإلزامي والتسجيل الاختياري بحسب ما إذا كان لدى الشخص مكان إقامة في الدولة، حيث يجب أولًا تحديد ما إذا كان الشخص مقيماً في الدولة أو غير مقيم فيها عند النظر في قواعد التسجيل التي تنطبق عليه، فيكون لدى الشخص مكان إقامة في الدولة لأغراض التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كان لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة. وقد تطرّق الدليل للمتطلبات القانونية للتسجيل الإلزامي والتسجيل الاختياري مشيراً إلى أنه لا يجوز للشخص غير المُقيم التسجيل اختيارياً لضريبة القيمة المضافة على أساس "نفقاته الخاضعة للضريبة"، كما تناول معايير تحديد مكان التوريد إذا ما كان داخل الدولة أو خارجها، والمعاملة الضريبية لتوريدات السلع من خلال المنصات الإلكترونية بالنسبة للموردين المقيمين في الدولة الخاضعين للضريبة، وبالنسبة للموردين غير المقيمين في الدولة. كما تناول الدليل إجراءات استرداد ضريبة المدخلات في معاملات التجارة الإلكترونية، و"آلية الاحتساب العكسي" التي قد تنطبق على معاملات التجارة الإلكترونية، وتهدف آلية الاحتساب العكسي إلى تخفيف عبء الامتثال والعبء الإداري المتعلق بتسجيل وامتثال الموردين غير المقيمين، كما تساوي بين متلقي الخدمة أو مستلم السلع من مورد خارج الدولة ومتلقي الخدمة أو مستلم السلع من مورد محلي، بما يضمن حماية الموردين المحليين في الدولة من أي آثار سلبية قد يتحملونها نتيجة شراء المستهلكين مشترياتهم من الخارج. واستعرض الدليل جميع الجوانب المتعلقة بالمعاملة الضريبية للتوريدات التي تتم عن طريق وكلاء ومتطلبات الفاتورة الضريبية في معاملات التجارة الإلكترونية.

مشاركة :