الإمارات تجرِّم التمييز والتكفير بعقوبات تصل إلى الإعدام

  • 7/21/2015
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

دبي رويترز، وام جرَّمت دولة الإمارات العربية المتحدة التمييز الديني والعرقي وإثارة خطاب الكراهية واستخدام الدين لأغراض التكفير، بموجب مرسوم بقانون أصدره رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أمس. وتصل العقوبات بموجب المرسوم إلى حد الإعدام، إذا اقترن التكفير بتحريضٍ على القتل أدى إلى وقوع جريمة. والهدف من هذه الخطوة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، تجريم الأفعال المرتبطة بإزدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية والحد من تكفير الأفراد والجماعات. ويحظر القانون الجديد الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة، كما يحظر التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملَّة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني. ويجرِّم أيضاً كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم. وسيُعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز مليوناً أو بإحداهما؛ كل من ارتكب جرم الإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها. وتسري العقوبة ذاتها على من يتعدى على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أو الإساءة بأي شكل من الأشكال، وعلى من يمارس التخريب أو الإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة أو المقابر. فيما يُعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم؛ كل من ارتكب جرم التطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل. في الوقت نفسه؛ نصَّ المرسوم الصادر عن الشيخ خليفة بن زايد على توقيع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليونين؛ على أي موظف عام أو شخص ذي صفة دينية يرتكب جرائم الانتقاص من الأديان والكتب السماوية أو التطاول على الذات الإلهية والرسل، سواءً خلال أداء عمله أو في إحدى دور العبادة. أما من يستغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر سواءً بالقول أو بالكتابة أو باستخدام أي من الوسائل؛ فيُعاقَب بالسجن المؤقت.وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترن التكفير بتحريض على القتل أفضى إلى وقوع جريمة. في السياق ذاته؛ ستُوقَّع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات على كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها، بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له. وسيُسجَن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل من انضم إلى أي من هذه الجهات أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها، فيما سيُسجَن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من عقد أو نظم مؤتمراً أو اجتماعاً بغرض ازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية. ويُعاقَب بذات العقوبة كل من شارك في المؤتمر أو الاجتماع مع علمه بأغراضه، فيما يُتاح للسلطة العامة فض المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء. وتصل عقوبة من يقدم الدعم المالي للأفعال التي جرمها القانون الجديد إلى السجن مع غرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون، ويشمل ذلك تقديم الدعم أو عرضه أو طلبه أو قبوله أو تسلمه بطريق مباشرة أو غير مباشرة. ويُعفَى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الجديد، بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها. وإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة؛ جاز للمحكمة إعفاء المُبلِّغ من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة.

مشاركة :