شددت دولة الإمارات العربية إجراءاتها لمكافحة الإرهاب والتطرف بإصدارها أمس قانوناً بمرسوم يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية. ويفرض القانون عقوبات على جرائم استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات تصل الى حد الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر مع تحريض على القتل ووقعت الجريمة نتيجة ذلك. ويحظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني. وتشمل العقوبات الأفراد والجماعات والفعاليات والشخصيات الاعتبارية المخالفة والجمعيات التي تقوم بمثل هذه الأفعال. ولفت مراقبون الى أن إصدار هذا القانون يشكل اجراءً احترازياً لتحصين المجتع من انزلاق أي من الجماعات التي تعيش في الإمارات الى القيام بمثل هذه الأفعال تحت تأثير الخارج. ويأتي هذا القانون بعد نحو عام على قانون مكافحة الإرهاب الذي يتضمن 70 مادة تنص على عقوبات رادعة للمخربين تصل إلى الإعدام، وتأسيسها واستضافتها مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف (هداية) عام 2012 وإنشائها الشهر الماضي «مركز صواب» بالتعاون مع الولايات المتحدة لمكافحة فكر «داعش». وأصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمس مرسوماً يقضي بتجريم «الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية وتجريم التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أوالعقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني ومكافحة استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة ذلك». كما نصّ المرسوم على تطبيق «عقوبات رادعة للجمعيات والفعاليات الداعية لازدراء الأديان أو التمييز أو إثارة خطاب الكراهية وتصل العقوبة إلى السجن ومليون درهم للدعم المالي للأفعال المجرمة بنصوص القانون». كما يجرّم «كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات التواصل أوالمواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أوالكتابة أو الرسم». ويجرم «كل من يقوم بالإساءة إلى الأديان أو إحدى شعائرها أو مقدساتها أو تجريحها أو التطاول عليها أو السخرية منها أو المساس بها.كما يجرم القانون التعدي على أي من الكتب السماوية بالتحريف أو الإتلاف أو التدنيس أوالإساءة بأي شكل من الأشكال إلى جانب تجريم التخريب أوالإتلاف أو الإساءة أو التدنيس لدور العبادة أوالمقابر». و «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي فعل من هذه المنصوص بإحدى طرق التعبير». كما «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم كل من تطاول على الذات الإلهية أو الطعن فيها أو المساس بها أو الإساءة إليها أو التطاول على أحد الأنبياء أو الرسل أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم أو السخرية منهم أو المساس بهم أو الإساءة إليهم بإحدى طرق التعبير أو غيرها من الصور الأخرى أو باستخدام أي من الوسائل». ونص القانون على «المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم إذا وقعت بعض الجرائم المنصوص عليها من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية عمله أو شخص ذي صفة دينية أو مكلف بها أو وقع الفعل في إحدى دور العبادة». ويعاقب بالسجن الموقت «كل من استغل الدين في رمي أفراد أو جماعات بالكفر سواء بالقول أو بالكتابة أو باستخدام أي من الوســــائل وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك». و «بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من أنشأ أو أسّس أو نظّم أو أدار جمعية أو مركزاً أو هيــــئة أو منظمة أو تنظيماً أو جماعة أو فرعاً لإحداها أو استخدم لذلك أياً من الوسائل بغرض ازدراء الأديان أو التمـــــييز أو إثارة خطاب الكراهية أو تحبيذ ذلك أو الترويج له. كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من انضم إلى أي من هذه الجهات أو شارك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها».
مشاركة :