عبد المنعم السيد: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرز دعائم الاقتصاد الوطني

  • 8/14/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، إنه تم منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة، حيث إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 الذي صدر منذ أيام يتضمن العديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية، والمزايا التحفيزية التي توفر ضمانات النجاح لتلك المشروعات، بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطني والذي يمثل أكثر من 97% من حجم المشروعات في مصر وتعتبر هذه المشروعات هي عماد الاقتصاد المصري وتعمل هذه المشروعات على رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب، هذا بالإضافة إلى المساعدة على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة، الإعفاء من رسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد في السجل التجارى وكذلك الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة في عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.وأضاف، أيضًا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، كذلك تخضع لفئة ضريبية جمركية واحدة بواقع 2% من قيمة الآلات والمعدات والأجزاء اللازمة لها ماعدا سيارات الركوب، وذلك عند قيام هذه المشروعات بالاستيراد من الخارج مثلها مثل الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار 72 لسنة 2017 ووفقًا لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فإنه لاتخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر للضريبة المقررة وفقًا لقانون ضريبة الدخل إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين، كما أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.وأكد، أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبسطًا ودائمًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية وتيسير الإجراءات ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتًا إلى أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو بعد صدوره، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 مليون جنيه على النحو الآتي 0.5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، 0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.وتابع، أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس 1% من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات، كما أن القانون أعطي ميزة كبيرة لهذه الشركات وذلك في المحاسبة الضريبية منعًا للمغالاة والتقدير الجزافي التي كان يعاني منها ومتخوف منه أصحاب المشروعات في هذا القطاع فجاء القانون وحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها (مبيعاتها - إيراداتها) السنوى من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.وأضاف، يتحدد حجم أعمال المشروع المتوسط أو الصغير أو متناهى الصغر طبقًا لمجموعة من المعايير وهى بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب في تاريخ العمل بهذا القانون، بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب، ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بالقانون، بيانات الإقرار المقدم من الممول الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل إلا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.أما فيما يتعلق بالخسائر فطبقا للقانون يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل 91 لسنه 2005، إذا قدر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وبناء على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك، لكن يجب أن تلتزم هذه المشروعات بتقديم الإقرار الضريبى موضحًا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مشيرًا إلى أنه تعفى هذه المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبيًا وفقًا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها في أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا في حالة وجود دليل قاطع، ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ماورد بالإقرار.

مشاركة :