ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤال، يقول صاحبه "نمت قبل صلاة العشاء من شدة الإرهاق فى العمل ولم استيقظ إلا قبل الفجر بوقت قليل وصليت العشاء فهل أنويها أداءً أم قضاءً؟.وفي إجابتها عن السؤال، قالت لجنة الفتوى، إن النصوص النبوية بينت، أوقات الصلوات الخمس بدءا وانتهاء ومع ذلك نبهت إلى أن الأفضل فى الصلاة أن تكون في أول وقتها وفى الحديث (أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها).وأضافت، أن وقت العشاء يمتد من مغيب الشفق الأحمر بإجماع الفقهاء، كما نقله ابن عبد البر وغيره.واختلف الفقهاء فى نهاية وقت العشاء والراجح المفتى من قول جمهور الفقهاء أن أخر وقتها طلوع الفجر الصادق فمتى صليت العشاء قبل دخول وقت الفجر فإنها تقع أداء ولكنه خلاف الأولى ما لم تكن هناك ضرورة.وتابعت: ومن أدلة الجمهور: ما ورد فى الحديث: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى" رواه الترمذى. وهو دليل على أن وقت الصلاة يمتد حتى دخول وقت الصلاة التى تليها.وقال ابن قدامة فى المغنى: والأولى أن لا يؤخرها عن ثلث الليل، وإن أخرها إلى نصف الليل جاز، وما بعد النصف وقت ضرورة، الحكم فيه حكم وقت الضرورة في صلاة العصر، على ما مضى شرحه وبيانه، ثم لا يزال الوقت ممتدًا حتى يطلع الفجر الثاني.
مشاركة :