جددت النيابة العامة تذكيرها بالعقوبات المفروضة على الممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة. وأوضحت النيابة العامة- عبر تويتر- أنّه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من: 1ـ من زاول المهن الصحية دون ترخيص 2 ـ من قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقًا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصًا بمزاولة المهن الصحية. 3 ـ من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافًا للحقيقة. 4 ـ من انتحل لنفسه لقبًا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية. 5 ـ من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصًا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها. 6 ـ من تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة. وأشارت النيابة العامة إلى أنَّ ما سبق ذكره يأتي وفقًا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية.
مشاركة :