طبيب نفسي: تغيير مسمى العلاج الكهربائي إلى تنظيم إيقاع المخ تضليل للمرضى

  • 8/15/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

علق الدكتور أحمد حسين، طبيب نفسي، و عضو مجلس النقابه العامه للأطباء السابق، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009. وأكد حسين، في تصريحات لصدي البلد، أن في المادة 42 من القانون والخاصة بموارد صندوق المجلس القومي للصحة النفسية، تطلب الحكومة تعديل بند "ما يُخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة" إلى "ما قد يُخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلي للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد". وتقترح الحكومة زيادة رسوم دخول المريض للعلاج بالمستشفى من مائة إلى مائة وخمسين جنيهًا، وكذلك تقترح رفع الحد الأقصى لرسم قيد المنشآت في المجلس القومي للصحة النفسية من عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه.وأضاف عضو المجلس السابق، ان في المادة 28 من القانون، يقترح تعديل الحكومة تغيير مسمى "العلاج الكهربائي" إلى مصطلح جديد وهو "علاج تنظيم إيقاع المخ"، وأجاز التعديل أيضًا إعطاء المريض بدون موافقته جلستين من العلاج الكهربائي "تنظيم الإيقاع" بقرار منفرد من طبيب المنشأة دون الحصول على موافقة طبيب آخر من خارج المنشأة (التقييم المستقل).وهذا التعديل أكثر ما أثار استهجان واعتراض منظمات عالمية مثل منظمة الصحة العالمية والجمعية العالمية للطب النفسي والاتحاد العالمي للصحة النفسية، فأرسلت خطابات إلى لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين عام الصحة النفسية، تصف فيه استخدام مصطلح "تنظيم إيقاع المخ" نصًا بأنه مضلِّل وزائف ومن ثمَّ فهو غير أخلاقي.وافاد ان في  قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 إجراءات دخول المريض للمستشفيات النفسية، وشدَّد الرقابة عليها فحجَّم بنسبة كبيرة استغلال المريض أو المرض النفسي لتقييد حرية الأشخاص الطبيعيين، وحدّد المريض الذي تستدعي أعراضه دخول المستشفى إلى نوعين.الأول يوافق أو يطلب دخوله لاستبصاره بطبيعة مرضه ويسمى "مريض الدخول الإرادي" والثاني غير المستبصر بحالته ويرفض الدخول ويسمى "مريض الدخول الإلزامي"، وفي حالة الأخير لابد من نظر صحة قرار الطبيب النفسي المسؤول بحجز المريض عن طريق طبيب آخر مستقل ولا يعمل بنفس المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو مدير المنشأة "التقييم المستقل".واشترط القانون أيضًا موافقة المريض على خطة العلاج بعد شرحها له، وفي حالة رفض العلاج الدوائي يجوز للطبيب إلزامه بالعلاج مع إثبات ذلك في نموذج معد لذلك، أما العلاج بالجلسات الكهربائية فألزم القانون الطبيب المسؤول بضرورة طلب تقييم مستقل من طبيب آخر إذا رفضها المريض، ووضع القانون عقوبات رادعة ضد منتهكي حقوق المريض النفسي التي ألزم القانون المستشفيات بإنشاء لجنة لرعايتها بكل منها.والمعوقات في تلك المادة، ان المرضى المستقرة حالتهم وواجب خروجهم من المستشفيات، إلا أن جحود الأهل وعدم وجود عنوان واضح لهم فرض بقائهم، وأيضًا المرضى المستقرة حالتهم النفسية ولديهم نسبة من التأخر العقلي فلا يملكوا الإرادة الحرة المستنيرة لطلب الخروج، ويقف القانون عاجزًا أمام تصنيف حالتهم والإجراء اللازم لهم، ودور الأخصائي الاجتماعي الذي لم تحدده اللائحة التنفيذية حتى الآن.

مشاركة :