ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز خِطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى في خلال فترة العدة؟وأجابت الإفتاء، أنه من المقرّر شرعًا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحًا سواء كانت معتدَّة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.وأوضحت الإفتاء، أن التعريض بالخِطبة هو طلب الخِطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازًا، وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة، كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرًا، أو: من يجد مثلك! وغير ذلك، وإذا خطب الرجل من لا تحل خطبتها له كان آثما باتفاق الفقهاء، إلا أنَّ عقد الزواج الذي يتم بناءً على هذه الخطبة هو عقد صحيح عند الجمهور ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه، فتحريم الخطبة لا أثر له في صحة عقد الزواج أو بطلانه؛ لأن الخطبة ليست من أركان الزواج ولا من شروط صحته.حكم عقد الزواج أثناء فترة العدةورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من سائلة تقول حكم خطبة المعتدة .أجاب جمعة، أنه من المقرر شرعًا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحًا سواء كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.وأضح أما خطبتها تعريضا فقد أجازها النص للمعتدة من وفاة زوجها في قوله تعالى: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ» [البقرة:235 ]، ومعنى: «أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ»أي: أضمرتم في أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضًا ولا تصريحًا.وأشار إلى أن المراد بالنساء في الآية: معتدات الوفاة؛ لأن الكلام في شأنهن؛ حيث قال تعالى في الآية التي سبقتها: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» [البقرة: 234].ولفت المفتي السابق، إلى أن الشافعية أجازوا في الأظهر التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق البائن؛ لانقطاع سلطة الزوج في إرجاعها، إلحاقا لها بالمعتدة من وفاة زوجها، والتعريض بالخطبة: هو طلب الخطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازًا، وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة.وضرب مثلًا للتعريض بالخطبة: «كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرًا، أو: من يجد مثلك! وغير ذلك، وإذا خطب الرجل من لا تحل خطبتها له كان آثما باتفاق الفقهاء، إلا أن عقد الزواج الذي يتم بناء على هذه الخطبة هو عقد صحيح عند الجمهور طالما أنه استوفى أركانه وشروطه، فتحريم الخطبة لا أثر له في صحة عقد الزواج أو بطلانه؛ لأن الخطبة ليست من أركان الزواج ولا من شروط صحته.مدة فترة العدة وأكد مفتي الجمهورية السابق، أن عدة المرأة إذا كانت من ذوات الحيض: ثلاث حيضات، لقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» (البقرة: 228).وأضاف «جمعة» في فتوى له، أنه إذا كانت المرأة لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملًا فعدتها وضع الحمل؛ لقوله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» الطلاق/4.وأشار إلى أنه إذا كان عقد النكاح قد وقع بعد انقضاء العدة، فالنكاح صحيح، وإن كان وقع قبل انقضائها فالنكاح باطل، ووجب أن يفرق بينكما، ثم تكمل عدة الأول.وقال أن الزوج إذا لم يراجع زوجته خلال فترة العدة وأراد أن يراجعها بعد العدة فلابد أن توافق المطلقة فإن وافقت راجعها بعقد ومهر جديدين، وحسبت عليه طلقة.
مشاركة :