تشريعية النواب تطالب بتغليظ عقوبة التحرش لـ 5 سنوات سجناً و50 ألف جنيه غرامة

  • 8/16/2020
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

قالت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التحرش هو إيذاء يلحق بالفتاة ويمكن أن يكون بدنيًا أو لفظيًا ولكن المشكلة تأتى فى التحرش الإلكتروني عبر البريد أو مواقع التواصل الاجتماعى فهو قد يكون عبر رسائل أو صور إلكترونية فى منتهى الصعوبة قد يمس حياة الأنثى وقد يكون هناك فعل فاضح ولكن إلكتروني والأنثى لا تستطيع أن تبوح بهذا الموضوع.واكدت "الهوارى" خلال حوارها لـ"صدى البلد"، أنه عندما يكون هناك سرية في بيانات المجني عليهم يكون هناك فرصة للأنثى أن تبوح بكل ما في داخلها بدون قلق او خوف بعدم نشر أي تفاصيل من التي تبوح بها المجنى عليها أما التحرش غير الالكتروني قد يكون اغتصابا او هتك عرض او تحرشا لفظيا مباشرا وايضا لا تستطيع أن تبوح بكل ما فى تفاصيل الجريمة ولكن بوجود هذا القانون يحميه ويكون استجوابها في سرية تامة.واكدت النائبة على ضرورة  تغليظ عقوبة التحرش، وينبغي تغليظها حتى تكون رادعة فعندما تم العقوبات القديمة للتحرش لم يكن هناك تحرش الكتروني ولا جماعى، مؤكدة على ضرورة أن تكون عقوبة التحرش 5 سنوات سجناً و50 ألف جنيه غرامة، وفي حالة العودة 7 سنوات و 70 ألف جنيه غرامة.وأعلن مجلس النواب عن مناقشة 13 مشروع قانون خلال الاسبوع الجارى أبرزهم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية التحرش.و يستهدف مشروع القانون حماية بعض المجني عليهم والحد من الأثر المعنوي السلبي الواقع عليهم بسبب ارتكاب بعض الجرائم،  ومواكبة للظروف المستجدة التي تطرأ على المجتمع، في ضوء المتغيرات التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها، ومنها جرائم هتك العرض والتحرش وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، وهي من الجرائم التي تؤثر على سمعة المجني عليه.و يسعي مشروع القانون  لحماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، حيث أجاز مشروع القانون لقاضي التحقيق عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملًا، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب.

مشاركة :