حددت وزارة العمل ضوابط منح التأشيرات التعويضية عن الخروج النهائي، مشيرة إلى إنه يحق للمؤسسات في النطاق البلاتينى والأخضر المرتفع والمتوسط الحصول على تأشيرة واحدة بديلة عن كل عامل غادر نهائيا على أن يتم تقديم الطلب خلال 6 شهور من تاريخ مغادرة العامل. وأوضحت في التعديلات التى أعلن عنها مؤخرا في الدليل الإرشادى للوزارة على موقعها الإليكتروني أن النطاق الأخضر المنخفض يحصل على تأشيرة واحدة عن كل عاملين غادرا نهائيا، على أن يتم التقدم بالطلب خلال سنة من مغادرة الوافد الاول، ولا يحق للكيانات في النطاقين الأصفر والأحمر الحصول على تأشيرات بديلة، كما لا تمنح أى تأشيرات تعويضية عن الخروج والعودة أو عن بلاغات التغيب. ويتم إلغاء بلاغات تغيب العامل بشروط، منها أن تقوم المنشأة بتسجيل خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي وأن يكون الاشتراك ساريا، كما يجب أن تكون رخصة العامل سارية، يوم تقديم بلاغ الهروب، وأن لا يكون قد مر على تعديل حالة الوافد إلى متغيب عن العمل 20 يوما فأكثر، وفي كل الحالات لا يجوز لأي كيان تقديم طلب استقدام أو نقل خدمات إذا كان هناك طلب استقدام أو طلب نقل خدمات آخر تحت الإجراء، ولا تنطبق قواعد التأشيرات التعويضية على التعويض عن نقل خدمات عامل وافد إلى كيان آخر، ويعامل الطلب كطلب استقدام عادي.
مشاركة :