الملك يصدر مرسومًا بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرّف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال

  • 8/17/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرسوم رقم (50) لسنة 2020 بإنشاء وتشكيل لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، جاء فيه: المادة الأولى:تُنشأ لجنة تسمى (لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال)، ويُشار إليها فيما بعد بكلمة (اللجنة)، وتشكَّل برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:1- وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.2- وزير الخارجية.3- وزير المالية والاقتصاد الوطني.4- وزير شؤون الإعلام.5- وزير شؤون الدفاع.6- محافظ مصرف البحرين المركزي.7- رئيس جهاز المخابرات الوطني.8- رئيس الأمن العام.9- نائب الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى. ويتولى المركز المشترك لمكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية أمانة سر اللجنة وكل الأعمال الإدارية لها، وأية مهام أخرى توكل إليه منها. المادة الثانية:تختص اللجنة بدراسة جميع المسائل المتعلقة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، ولها على الأخص القيام بالآتي:1- اقتراح السياسات وتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية العامة ومراجعتها وتحديثها دوريًا في مجال محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال.2- اقتراح تصنيف وإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب الوطنية.3- تقييم مخاطر الفكر المتطرف والإرهاب وغسل الأموال.4- اقتراح التشريعات والأنظمة الخاصة بمحاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، والتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة وأخذ آرائهم حول ذلك.وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء، تتضمن الاقتراحات والتوصيات لاتخاذ ما يراه مناسبًا في هذا الشأن. المادة الثالثة:تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس.وتُصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. المادة الرابعة:للجنة - في سبيل أداء عملها - أن تستعين بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص، وأن تدعوهم لحضور اجتماعاتها لمناقشتهم والاستماع لآرائهم أو لتزويدها بالمعلومات التي تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها، دون أن يكون لأي منهم الحق في التصويت على قرارات اللجنة. المادة الخامسة:على الوزارات والأجهزة المعنية في المملكة تزويد اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لأزمة لمباشرة أعمالها. المادة السادسة:على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

مشاركة :