الأحكام القضائية الجنائية، لا تنتهى بصدور الحكم، بل يلجأ المتهم بعدها إلى محكمة الاستئناف ثم النقض، للطعن على الحكم الصادر ضده، على امل تخفيف العقوبة أو الوصول للبراءة.وتوضح «البوابة نيوز» في السطور التالية مرحلة ما بعد صدور الحكم على المتهم في الدعاوى القضائية التى يتم الحكم بها سواء في محكمة الجنايات أو الجنح.حيث قال إبراهيم السيد، أستاذ القانون العام إن دعاوى الاستئناف يلجأ إليها المدعى عليه لإعادة النظر في الدعوى الجزئية أو الابتدائية أمام دائرة استئنافية، مضيفا أنه توجد أحكام يجوز الاستئناف عليها، ومنها الأحكام المستعجلة، تلك الأحكام التى صدرت من محاكم الدرجة الأولى إذا ظهر بها بطلان في الإجراءات، وبطلان في الحكم.أما عن ميعاد الاستئناف وكيفيه عمله، فأكد السيد: أنه أربعون يوما من تاريخ الحكم الصادر بالنسبة للخصوم، وستين يوما للنائب العام أو من ينوب عنه، وعشرة أيام في الجنح وخمسة عشر يوما في المواد المستعجلة، وأن استئناف الدعاوى المدنية والتجارية أربعون يوما.وأكد السيد أن هناك خطوات لرفع دعوى الاستئناف، بأن تحتوى صحيفة الاستئناف على بيان من الحكم المستأنف، وتاريخ صدوره ورقمه، والمنطوق التى أصدرته هيئة المحكمة بما فيها سبب الاستئناف، والطلبات المقدمة، وأن يكون حامل صحيفة الاستئناف حاصل على أصل الصحفية للدعوى، وجميع المعلومات من رقم الدعوى، وتاريخ الحكم والدائرة التى أصدرت القرار، وبها ختم المحكمة ويذهب المستأنف إلى محكمة الاستئناف ومعه أصل الدعوى المقامة، وصورتين منها، ليستطيع رفع الاستئناف مع اتباع الخطوات السليمة.وقال الدكتور جمال فايز، أستاذ القانون الجنائى: إن النقض هو الطعن على الحكم الصادر من محاكم الاستئناف إذا تبين فيه مخالفة في القانون، أو خطأ في تطبيقه، أو في حالة وقوع بطلان في الحكم الصادر، أو بطلان الإجراءات.وأضاف فايز، أن محكمة النقض يجوز لها أن تأمر بإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا، وأن النقض يمثل توضيح وتفسير القانون طبقا لمواده.وأوضح فايز: أن هناك أحكام عدة أحكام يجوز الطعن والاستئناف عليها أو تقديم المعارضة مثل الأحكام الحضورية، والأحكام غيابية حيث يعد الحكم حضوريا في حالة إذا صدر من محكمة الجنايات، ويشمل حضور الخصوم بشخصه أو حضور مؤكل عنه، مشددا أن الأحكام الغيابية يكون بها «المعارضة» على عكس الأحكام الحضورية، يكون بها الاستئناف فقط.وأشار فايز، إلى أن الأحكام الابتدائية التى تصدر من محاكم الدرجة الأولى، يكون الطعن عليها أمام محكمة الاستئناف مضيفا أن الأحكام التى لا تقبل الطعن بها هى الأحكام الباته. وأكد فايز: أن هناك خطوات يجب اتباعها في حالة تقديم الطعون أمام محكمة النقض، حيث يقدم الطعن في خلال ٦٠ يوما من تاريخ صدور حكم هيئة للمحكمة، ويقدمه المتهم من داخل السجن أو من خلال الدفاع عنه، مع وضع مذكرة بها الطعن على الحكم الصادر ضده ويكتب في المذكرة أسباب طعنه موضحا بها كل شىء من محاضر الجلسات، وأقوال الدفاع.
مشاركة :