محمد بن راشد يصدر قراراً بشطب الديون المعدومة لـ«مصرف الإمارات للتنمية»

  • 7/23/2015
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2015 بشأن نظام شطب الديون المعدومة لمصرف الإمارات للتنمية. ونص القرار على أنه لغايات تنفيذ أحكامه، يعد الدين معدوماً في حال عدم قدرة المصرف على تحصيل الدين من أي من المدينين أو الضامنين، وذلك بعد استنفاد جميع الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية اللازمة لتحصيل هذا الدين، وتسري أحكام القرار المنشور في الجريدة الرسمية على جميع الديون المعدومة والتسهيلات الائتمانية المتعثرة التي لم يتم تحصيلها، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل الإدارية والقانونية والقضائية اللازمة لذلك. وأشار القرار إلى أنه يتم شطب كامل قيمة الديون المعدومة وفقا للإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة المصرف، على أن تراعي الضوابط الآتية: أن تتم عملية الشطب بعد التنفيذ على جميع الضمانات القائمة لدى المصرف، وتحصيل مطالبات التأمين إن وجدت، على أن تستثنى من ذلك الحالات التي يثبت فيها للمصرف بناء على تقييم فني ومالي من جهة استشارية معتمدة من قبله أن كلفة التنفيذ على الضمانات المرهونة لصالحه أعلى من قيمة المبالغ المتوقع استردادها. وتضمنت الضوابط أن تتم عملية الشطب بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لتحصيل الدين، ويستثنى من ذلك الحالات التي يوجد فيها رأي قانوني من الإدارة القانونية في المصرف أو أي مستشار قانوني خارجي معتمد من قبله، يفيد بعدم جدوى الاستمرار في الإجراءات القانونية والقضائية التي تم اتخاذها ضد المدينين والضامنين. ولفت القرار إلى أنه يجوز للمصرف شطب جزء من قيمة الديون المعدومة في حال صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة بتسديد قيمة أقل من قيمة الدين المستحق للمصرف، أو التوصل إلى تسوية مع المدينين والضامنين على سداد الجزء المتبقي من الدين ويشترط لتنفيذ إجراءات الشطب في هذه الحالة سداد كامل قيمة الجزء المتفق عليه من قبل المدينين والضامنين. ونص القرار على أن يكون مجلس الإدارة صاحب السلطة العليا بالموافقة على شطب الديون المعدومة أو أي جزء منها وفقا لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، ويجب على المصرف اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اتجاه المدينين والضامنين إذا ثبت له توقف المدينين عن سداد الديون في مواعيد استحقاقها لاضطراب مركزهم المالي وتزعزع انتمائهم، كما يجب ألا تتم عملية شطب الديون المعدومة لغايات محاسبية دون استنفاد كافة إجراءات ملاحقة المدينين والضامنين وفقا لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.

مشاركة :