بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري في مجموع مواده، وأحالته إلى مجلس الدولةً لمراجعته وإبداء الرأي فيه. وطبقا لما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه جاء حرصًا من الدولة على دفع عجلة التنمية في المجال العقاري، لذا تسعى الدولة لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه التصرفات في مجال الإستثمار العقاري. حيث تعد مشكلة صعوبة إجراءات نقل الملكية من أبرز هذه المشكلات، وقد قام مشروع القانون بالعمل على حل هذه المشكلة وذلك عن طريق إضافة مادة مستحدثة برقم (35 مكررًا) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، تضمنت طريقًا مستحدثًا لنقل الملكية. وان ما جاء فى المادة 35 مكرر، من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تضمنت تلك المادة طريقًا مستحدثًا لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر العقاري، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض. وأتاحة المادة المضافة الإعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قرارًا مسببًا بقبول الاعتراض والغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها. وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونًا. وأناطت المادة أيضًا باللائحة التنفيذية بيان إجراءات وقواعد تطبيق أحكامها. والخشية من أن يكون هذا التعديل وسيلة لانتزاع الملكية الخاصة من أصحابها وخاصة أن هناك كثيرا من أحكام الصحة والنفاذ بها شبهة، وهنا يتم الاعتداء على الملكية الخاصة، حيث تضمن المشروع طريقًا مستحدثًا لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر. فاننى اتحفظ على مشروع القانون، لان الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، فكيف يتم إشهار الملكية دون الرجوع للمالك الأصلى، هناك بعض الأحكام القضائية في أول درجة بها عوار وإذا كنت سنقر هذا القانون فلابد أن يكون الحكم صادر في مواجهة المالك الأصلى، خاصة أن هناك نسبة ليست بالقليلة مصر غير مسجلة. قانون الشهر الحالى لا يشترط وجود المالك الأصلى وإن كان مشروع القانون هدفه سرعة وتبسيط الإجراءات بالنسبة لتسجيل الملكية، خاصة وأنه يبيح ذلك من أنه يكون من خلال حكم نهائى أي أنه استنفذ كل طرق الطعن، ولكن قد يفتح الباب على مصراعيه لمافيا الاستيلاء على الاراضى أن يكون هذا التعديل وسيلة لانتزاع الملكية الخاصة من أصحابها. واعتقد ان نتمهل قليلا ونطرح التعديلات للحوار القانونى بين المتخصصين فى هذا المجال حتى ان ننتظر ويحال القانون الى مجلس الشيوخ وهى اولى اختصاصاته الدستورية وخاصة بعد ان قرب انعقاد اولى جلساته فى القريب.
مشاركة :