قضت محكمة جنايات البحيرة ببراءة ح. م .ر مسجل خطر في القضية رقم ٢٥٢٢٥ لسنة ٢٠١٩ جنايات كوم حمادة والذي ضُبطت معه سيدة تدعي ر .ح بغرفة نومه، أقرت المتهمة الثانية أنها موجودة مع المتهم، لممارسة الرذيلة وقضاء ليلة حمراء ومعها تليفون عليه مقاطع فيديو جنسية ولفافة وبداخل دولاب غرفة النوم ٢٠ كيسا يحوي مادة (الهيروين المخدرة، وأقراص ترامادول) ومبالغ مالية وتليفون نوكيا خاص بتاجر المخدرات. وقالت المحكمة إن النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة لأنهما في٢٠١٩/١١/١٨ بدائرة مدينة ومركز كوم حمادة محافظة البحيرة، وحازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (هيروين ، وترامادول ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا حال كون المتهم الأول عائدا، والمتهم الأول استعمل العنف والقوة مع القائمين على تنفيذ قانون المخدرات والتعدي بالسباب والصياح علي رئيس القوة وذلك للتمكن من الهرب، إلا أنه لم يبلغ مقصده؛ وتم ضبطه وقد نسخت صورة من الأوراق لقيدها جنحة ضد المتهمة الثانية عن واقعة ممارسة الدعارة بمقابل. وطلبت النيابة العامة عقاب المتهم المقدم للمحاكمة بمواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة، وركنت في إسناد الاتهام للمتهم إلي شهادة النقيب مصطفي النمر، وتقرير المعمل الكيميائي وأضافت المحكمة أن المتهم حضر بجلسة المحاكمة الأولي واعتصم بالإنكار.وأوضحت المحكمة أنه في مجال وزن أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة لإسناد الواقعة إلي المتهم في القضية المطروحة فإنها تتمثل في أقوال الضابط الشاهد وبما تضمنه من إقرار المتهم له بإحراز مادة الهيروين المخدرة وتقرير المعمل الكيميائي فإن المحكمة لا تطمئن إليها لعدم اتساق ما قرره الضابط بأنه كان يرافقه أثناء الضبط قوة من الشرطة السريين وأنه لايتذكر أسماءهم وهم رجاله الذين يعملون معه ليل نهار الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ماجاء إذا أراد هو الانفراد بالشهادة قاصدا من ذلك تفادي ما قد يحدث من تضارب بين ما شهد به وما قد يشهدون به فيما لو أفصح عن أسمائهم وحجب الحقيقة عن المحكمة، وهو ما يعني في تقدير المحكمة أن للواقعة صورة أخرى لحقيقة مغايرة لتلك الرواية أسدل الضابط الستار عليها.ولم يشأ الكشف عنها حتي يسبغ الشرعية علي الصورة التي رواها ويحصنها من قالة البطلان التي يمكن أن تلحق بالصورة الحقيقية فيما لو كشف عنها .وأشارت المحكمة إلي المتهم الذي أنكر ما أسند إليه من فجر الدعوي وجحد صدور إقرار منه لضابط الواقعة بإحرازه المخدر المضبوط الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلي إقراره في محضر الضبط. وأكدت المحكمة أن ما تقدم سرب الشك إلي يقينها فيما قدمته النيابة العامة من أدلة إتهام ضعيفة ومشكوك في صحتها ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم مما نسب إليه ومصادرة المضبوطات.
مشاركة :