المحكمة ترفض وتؤكد: لم يقدم ما يثبت مصلحته الشخصية وتضررهرفع بحريني دعوى قضائية طالب فيها بطرد العمالة الأجنبية أصحاب التأشيرات المرنة من مدينة المنامة، مستندا في دعواه إلى أنه يعمل ويعيش في منطقة المنامة ويسكنها العديد من العمالة الآسيوية، إلا أن المحكمة رفضت دعواه التي طالب فيها إلزام هيئة تنظيم سوق العمل نقل كل العمالة الأجنبية أصحاب التأشيرات المرنة من منطقة المنامة، وتأمين أطباء لأجراء فحص كورونا بشكل يومي عليهم، وإلزام الهيئة دفع مبلغ 1000 دينار له كتعويض مؤقت.وأكدت في حيثيات الحكم أنه لا بد أن تكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة معتبرة قانونًا حتى يتسنى له اللجوء إلى القضاء بطلب الحماية القضائية ودفع التعدي على حقه القانوني الذي تعرض للاعتداء عليه، بينما خلت أوراق الدعوى التي قدمها من بيان شيء من ذلك؛ إذ لم تُقدم المستندات الدالة على مصلحته الشخصية والمباشرة ومركزه القانوني الذاتي الذي اعتدي عليه، حيث ينتفي في النهاية شرط المصلحة الذي يبرر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة. وجاءت تفاصيل الدعوى أنه يعمل ويعيش في المنامة التي يسكنها العديد من العمال الاجانب الذين تمنحهم الهيئة التأشيرة المرنة، من دون حصولهم على حقوقهم الاساسية وهي توفير بيئة آمنة لهم مما أدى الى تسببهم في زيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي دفعه إلى إقامة الدعوى.وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المصلحة تُعد شرطًا أساسيًا لقبول ثمة دعوى أو دفع، فحيث لا مصلحة لا دعوى وإن كانت -أي المصلحة- كشرط لقبول دعوى الإلغاء يختلف مدلولها عن المصلحة في دعاوى القضاء الكامل والدعاوى المدنية؛ إذ لا تعد متوافرة في غير دعاوى الإلغاء إلا إذا كان المدعي صاحب حق يستهدف حمايته عن طريق الدعوى، سواء كان حقًا عينيًا أو حقًا شخصياً، فالمصلحة في مثل هذه الدعاوى يجب أن تستند إلى حق تجب حمايته، أما المصلحة المبررة لقبول دعوى الإلغاء فهي ذات مفهوم أوسع من ذلك كثيرا، فلا يشترط أن يكون المدعي صاحب حق مسه القرار المطلوب إلغاؤه بل يكفي أن يكون في مركز قانوني خاص يتأثر بالقرار المطعون فيه، بيد أنه مع اتساع شرط المصلحة في دعوى الإلغاء.وأضافت أن ثمة شروطا ومواصفات يتعين توافرها في تلك المصلحة، سواء كانت أدبية أو مادية، حتى تغدو دعوى الإلغاء مقبولة، إذ يلزم أن تكون شخصية ومباشرة بأن يكون المدعي في حالة قانونية أثر فيها القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرًا مباشرًا حتى لا تنقلب دعوى الإلغاء إلى دعوى حسبة ثم لا تقبل الدعوى المرفوعة من فرد ليست له مصلحة شخصية في إلغاء القرار كما لا تقبل إلا إذا كانت المصلحة مباشرة.وحيث إنه من المستقر عليه أن التشريع البحريني قد خلا من وجود دعوى الحسبة التي يجوز لكل مواطن رفعها في شأن يتعلق بالمصلحة العامة ولم يخص دعوى الغاء القرار الاداري بأحكام وقواعد خاصة في رفعها، فهي كغيرها من الدعاوى يلزم أن يكون لصاحبها مصلحة في رفعها شخصيا ومباشرة طبقا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات، بأن يكون في مركز قانوني خاص يؤثر فيه القرار المطلوب إلغاؤه تأثيرا مباشرا.وقالت إنه لا بد أن تكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة معتبرة قانونًا حتى يتسنى له اللجوء إلى القضاء لطلب الحماية القضائية ودفع التعدي على حقه القانوني الذي تعرض للاعتداء عليه، وقد خلت الأوراق من بيان شيء من ذلك؛ إذ لم تُقدم المستندات الدالة على مصلحته الشخصية والمباشرة ومركزه القانوني الذاتي الذي اعتدي عليه، حيث ينتفى في النهاية شرط المصلحة الذى يبرر اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (192/1/2) مرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
مشاركة :