اكد الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص ان دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في المنطقة في سنها للقوانين والتشريعات المنظمة لعملية صرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة حفاظاً على صحة الجمهور ومنعاً لتلاعب ضعفاء النفوس من الاطباء والصيادلة. وقال الاميري لـالبيان ان صرف الادوية من قبل الاطباء تم تحديده على النحو التالي: الادوية المراقبة دوليا ويحق للممارس العام صرفها لمدة ثلاثة ايام في اقسام الطوارئ بالمستشفيات، والطبيب الاختصاصي يسمح له بصرفها لمدة لا تزيد عن 15 يوما ، والاختصاصي بعلاج الامراض النفسية والعصبية والطبيب الاستشاري يسمح لهم بوصفها لمدة 30 يوما. وفيما يتعلق بصرف الادوية شبه المراقبة قال: الادوية شبه المراقبة يحق للطبيب الممارس العام وصفها لمدة لا تزيد عن 30 يوما، و الطبيب الاختصاصي فيسمح له بصرفها لمدة لا تزيد عن 30 يوما ويسمح بإعادة الوصفة مرة واحدة فقط لمدة 30 يوما ، و الطبيب الاخصائي بعلاج الامراض النفسية والعصبية والطبيب الاستشاري يسمح لهم بوصفها لمدة 30 يوما ويسمح بإعادة الوصفة مرتين فقط لمدة 30 يوما للمرة الواحدة . واوضح انه تم تصنيف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، حسب نوع المادة الفعالة التي تحتويها إلى مجموعتين الأولى الأدوية المخدرة، وتشمل المنتجات الطبية والدوائية المحتوية على أي من المواد الفعالة المدرجة في جداول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات ويتم وصفها وصرفها وفقاً لعدد من الضوابط، منها أنه يقتصر وصف وصرف واستخدام الأدوية المخدرة على الأقسام الداخلية في المستشفيات الحكومية والخاصة كما تصرف بموجب وصفة طبية خاصة بالأدوية المخدرة وفقاً للشروط المعتمدة من وزارة الصحة بحسب القرار الإداري رقم 68 لسنة 1995 بخصوص تنظيم التعامل في استهلاك وتوزيع وصرف الأدوية والعقاقير المخدرة كما يقتصر وصف وصرف واستخدام الأدوية المخدرة خارج نطاق المستشفى فقط على مرضى السرطان وبحد أقصى 30 يوماً حسب الجرعة المحددة من قبل الطبيب المعالج. أما المجموعة الثانية الخاصة بالأدوية المراقبة، فتشمل المنتجات الطبية والدوائية المحتوية على أي من المواد الفعالة المدرجة في جداول الهيئة الدولية لمكافحة المخدرات، والواردة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971 . ويكون وصف وصرف الأدوية المراقبة في القطاعين الحكومي والخاص، وفقاً للطبيب الممارس العام . مسؤوليات الصيدلة واوضح ان الصيدلي مسؤول عن المؤسسة الصيدلانية بالتسجيل اليومي لوصفات الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة بالسجلات الخاصة المعتمدة من الوزارة أو الهيئة الصحية المحلية، وضرورة الاحتفاظ بالوصفات بملف خاص بها، وتقديم تقرير شهري عن حركة الأصناف من حيث الأرصدة والكميات الواردة والمنصرفة مع الوصفات التي تم صرفها خلال الشهر إلى الإدارة المعنية خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من الشهر التالي . ضوابط صرف الأدوية واشار الى ان طريقة وصف الأدوية شبه المراقبة، تتم وفقا لضوابط، تتمثل في أن تقوم كل عيادة بطبع دفاتر الوصفات، عليها اسم العيادة وجميع البيانات الخاصة بالمريض والطبيب والعيادة كما تم توضيحها في المادة 11 من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية. ولا يجوز صرف الأدوية شبه المراقبة SCD) ) إلا بموجب وصفة طبية، وتسجل في السجلات الخاصة بها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها والمتمثلة في السماح للطبيب الممارس العام بوصف الأدوية شبه المراقبة لمدة لا تزيد على 30 يوماً ولا يسمح له بإعادة الوصف، وكذلك الطبيب الأخصائي (حسب الاختصاص) يسمح له بوصف الأدوية شبه المراقبة لمدة إجمالية لا تزيد على 60 يوماً فقط بحيث يوثق على الوصفة الطبية أن يتم الصرف لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في المرة الأولى وإعادة صرفها لمدة 30 يوماً أخرى فقط بعد انتهاء مدة 30 يوماً الأولى، إضافة إلى الطبيب الأخصائي (حسب الاختصاص) يسمح له بوصف الأدوية شبه المراقبة لمدة إجمالية لا تزيد على 90 يوماً فقط بحيث يوثق على الوصفة الطبية أن يتم الصرف لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في المرة الأولى وإعادة صرفها مرتين لمدة 30 يوماً أخرى في كل مرة بعد انتهاء مدة 30 يوماً السابقة، كم يسمح للطبيب الأخصائي (حسب الاختصاص) بوصف الأدوية شبه المراقبة لمدة إجمالية لا تزيد على 90 يوماً فقط بحيث يوثق على الوصفة الطبية أن يتم الصرف لمدة لا تتجاوز 30 يوماً في المرة الأولى وإعادة صرفها مرتين لمدة 30 يوماً أخرى في كل مرة، بعد انتهاء مدة 30 يوماً السابقة.
مشاركة :