شهَّرت وزارة التجارة بصاحب محطة محروقات والعامل المسؤول بها؛ وذلك بعد صدور حُكم قضائي بإدانتهما بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، وثبوت تورُّط المنشأة في الغش عبر خلط وقود المركبات بالماء. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض، المتضمن فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها 50 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع، وتعويض المستهلكين المتضررين، وإبعاد المقيم عن السعودية بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالفين. وتشدِّد وزارة التجارة على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بمناطق السعودية كافة لحماية المستهلكين، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية. وينص النظام على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقة المخالف، وإبعاد العمالة المخالفة، والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري. وتحث الوزارة عموم المستهلكين على التقدُّم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
مشاركة :