هل يقع طلاق من عقد قرانه ولم يدخل بزوجته .. عالم أزهري يجيب

  • 8/24/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أرسل شخص سؤالا يقول "شخص عقد قرانه ولم يدخل، وحلف على زوجته وقال: لو ذهبتي لفرح ابن عمك فانتِ طالق، وخالفت كلامه وذهبت للفرح، فهل بهذا هى طالق ام لم يقع الطلاق؟". وردّ الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: نعم يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة وهو الصحيح، وتبين منه ،ولا ترجع إليه إلا بعقد ومهر جديدين وتحسب عليه طلقة، والافضل لا ترجع إليه مادام بهذه العقلية من البداية.هل يقع الطلاق بلفظ «عليا الطلاق»؟أجاب الشيخ أحمد الصباغ، أحمد علماء الأزهر الشريف، عن سؤال ورد إليه وذلك خلال لقائه ببرنامج اسأل مع دعاء المذاع عبر فضائية النهار، مضمون السؤال (حلفت عليا الطلاق لن أذهب للعمل 5 مرات ولكنى ذهبت فى الاخر فهل يقع الطلاق؟). وأوضح "الصباغ"، قائلًا: إن هناك قاعدة تسمى التداخل أى من حلف بيمين فيكسر من اليمين على شئ واحد، فبندخل الإيمان فى بعضها لأنه حلف على أمر واحد فقط، فكلمة "عليا الطلاق" خطأ، لأنه من حرمة الطلاق وعظمة اليمين وقد قال العلماء إنه يمين معلق وبعضهم قال عليه كفارة يمين.وتابع: إذا كان ذهب للعمل فعليه أن يطعم عشرة مساكين وإن لم يستطع الإطعام فعليه ان يصوم 3 أيام فقط ولا يحسب طلاقا. كفارة من حلف بلفظ "عليا الطلاق بالتلاتة"وجه متصل تسأولًا الى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، مضمونة:- دخلت فى مشادة مع أحد الأشخاص فقلت له عليا الطلاق بالثلاثة ألا يركب السيارة معى وهو لم يركبها، فهل وقع طلاقى بذلك ؟".وأجاب أمين الفتوى قائلًا "أن الشئ الذي حلف عليه بالطلاق لم يحصل فلا يلزمه شيء، أما إن حصل الشيء الذي حلف عليه بالطلاق فيلزمه كفارة يمين عن كل مرة قال فيها عليا الطلاق فإن قال عليا الطلاق بالثلاثة فيكون عليه ثلاث كفارات يمين وكفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه ان يصوم ثلاثة أيام عن كل يمين".

مشاركة :