كشفت مصادر قانونية بعض تفاصيل التعديلات الجديدة على تصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف، وذلك بعدما أكد النائب العام، الشيخ سعود المعجب، في وقت سابق أن النيابة راجعت بشكل شامل تصنيف هذه الجرائم ودرستها، حيث تمت مراعاة التوازن بين حقوق المجتمع وأمنه واستقراره وبين حقوق المتهمين، دون إفراط أو تفريط. وذكرت المصادر وفقًا لـ"عكاظ" أن تصنيف الجرائم الموجبة للتوقيف وفق التعديل الجديد، يراعي تقليص حالات الحبس الاحتياطي وتحديدها في مجموعة من الجرائم، في إطار مراعاة حقوق المتهم، والتأكيد على حق البراءة الأصيلة للمتهم، وعدم الجنوح والتوسع في الحبس. وأشارت إلى أن من أبرز التعديلات بين نظام الجرائم الموجبة للتوقيف القديم والجديد أن مدة الشفاء أصبحت 21 يوما في حالات الاعتداء على النفس كشرط لتوقيف المتهم المعتدي، بعد أن كانت في السابق 15 يوما، في خطوة تهدف إلى التقليل من الحبس الاحتياطي وأوضحت المصادر أن من ضمن التعديلات أن جرائم الاعتداء عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف، تكون موجبة للتوقيف الاحتياطي خلال التحقيق، إذا زادت قيمة التالف على 20 ألف ريال، ما لم يتم سداد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص، فيما كان في السابق المبلغ محددًا بـ5 آلاف ريال. ومن جانبه، أشار رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد العواد، إلى أن الهيئة تتطلع إلى إقرار نظام العقوبات البديلة كإحدى أبرز التدابير التي تعمق أثر الإصلاح الذي تقوم عليه فكرة العقوبة، وتساهم في تعزيز جهود إعادة إدماج وتأهيل المدانين.
مشاركة :