ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة عميدة سابقة لإحدي كليات الطب بعقوبة اللوم، لاتهامها بالامتناع عن الإفصاح بكلمة السر المثبتة على جهاز الكمبيوتر بداخل مكتب العميد، بعد صدور قرار بتكليف آخر بدلًا منها لعمادة الكلية، واتهامها أيضًا بمسح جميع الملفات التى تخص عميدة الكلية في فترة رئاستها، ولم يثبت ذلك للمحكمة مما قضت بإلغاء قرار عقابها. ورأت المحكمة، أنه صدر قرار بمجازاة الطاعنة بعقوبة اللوم وذلك لخروجها على مقتضى الواجب الوظيفي لقيامها بمسح كل الملفات من على جهاز الكمبيوتر الخاص بمكتب عميد الكلية قبل تركها لذلك المكتب، وإمتناعها عن أن تفصح عن كلمة السر الخاصة بالجهاز.،خلت الأوراق والتحقيقات مما يثبت أن جهاز الكمبيوتر الخاص بعميد الكلية كان يحتوى على بيانات ومعلومات معينة عن الفترة من تاريخ تولى الطاعنة عمادة الكلية وحتى تركها لهذه الوظيفة أو عن الفترات الزمنية السابقة على ذلك، فإنه يصبح من غير المتصور عقلا ومنطقا أن ينسب إلى الطاعنة أنها قامت بمسح ملفات من غير الثابت وجودها أصلا. وفضلا عن ذلك فإن الثابت، أن جهاز الكمبيوتر لم يكن خاليا تماما من الملفات بل كانت به ملفات مدونة خلال عام 2016 وجرى تحديثها عام 2017 وذلك على خلاف ما ذكره مقدم الشكوى من أن هذه الملفات كانت عن الفترة من 2013 وحتى 2015، كما أن السلوك الإيجابى للطاعنة بالإفصاح فورا عن كلمة سر الجهاز بمجرد طلبها منها وعدم التعنت أو المماطلة في ذلك، إنما يدل على ما تحلت به الطاعنة من أمانة وموضوعية وتقدير للمسئولية في التعامل مع هذا الأمر، وبذلك ينتفي ثبوت المخالفة في حق الطاعنة ثبوتًا يقينيًا، بما يجعل القرار الصادر بمجازاة الطاعنة صادرًا على غير سند من القانون أو الواقع خليقا بالإلغاء.
مشاركة :