تواصل – فريق التحرير: أكدت هيئة حقوق الانسان أن تنازل المجني عليه في جرائم “التحرش”، أو عدم تقديم شكوى، لا يحول دون حق الجهات المختصة نظاماً في اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة، وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة. وأوضحت الهيئة، في بيان لها أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة. أما عن تعريف التحرش فأوضحت الهيئة أنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة. في سياق متصل، دعت الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي إلى وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش في إطار بيئة العمل، على أن يشمل ذلك: آلية تلقي الشكاوى داخل الجهة، والإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحافظ على سريتها، إلى جانب نشر تلك التدابير وتعريف منسوبيها بها.
مشاركة :