سلطان يصدر مرسوما بتعدّيل بعض أحكام قانون الموارد البشرية لإمارة الشارقة

  • 8/28/2020
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

الشارقة: «الخليج» أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة.وتنص المادة الأولى من المرسوم بقانون على أن يُستبدل بنصوص المواد (2، 10، 11، 14،21،22، 24، 27، 30، 31، 32، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 44، 48، 49، 50، 52، 54، 58، 64، 67، 68، 77) في القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما النصوص الآتية:نطاق تطبيق القانونالمادة (2)تُطبق أحكام هذا القانون على الموظفين بالجهات الحكومية، ما لم ينص قانون إنشائها أو تنظيمها على خلاف ذلك أو يتم استثناؤها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.المادة (10)في ما عدا المعينين بنظام الوظائف الخاصة ونظام العقد الخاص ونظام العقد المؤقت، يخضع الموظف عند تعيينه لفترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة اعتبارًا من تاريخ التعيين، ويجوز للسلطة المختصة بالتعيين إنهاء خدمته في حال ثبوت عدم صلاحيته للوظيفة.أنواع التوظيفالمادة (11)1- يكون شغل الوظائف الشاغرة أو المستحدثة وفقاً للأنظمة الآتية:أ‌- نظام الوظائف الخاصة.ب‌- نظام الوظائف العامة.ج‌- نظام وظائف المهندسين.د‌- نظام وظائف الأئمة والمؤذنين.ه‌- نظام وظائف الأطباء والصيادلة وفنيي الطب.و‌- نظام العقد الخاص. ز‌- نظام المكافأة الشهرية.ح‌- نظام العقد المؤقت. 2- للمجلس التنفيذي استحداث أنظمة تعيين أخرى، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والأحكام والجداول الخاصة بكل نظام.المادة (14)يقيّم أداء الموظف الخاضع لأحكام هذا القانون عن عمله ومدى انضباط سلوكه الوظيفي من قبل مسؤوله المباشر في الجهات الحكومية ويعرض التقييم على الدائرة لاتخاذ اللازم وفقاً للائحة.المادة (21)تُنشأ في كل جهة حكومية بقرار من الرئيس أو المدير لجنة تسمى «لجنة التظلمات والشكاوى» تتكون من ثلاثة أعضاء بحد أدنى يرأسها أحدهم، تختص بنظر تظلمات وشكاوى موظفي تلك الجهة، وترفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى الرئيس أو المدير.المادة (22)يستحق الموظف علاوته الدورية بناءً على مستوى تقييم أدائه السنوي وطبقًا للدرجات أو الفئات المقررة بالجدول بعد مرور سنة من تاريخ تعيينه، أو تاريخ آخر علاوة دورية استحقت له.المادة (24)يستحق الموظف المواطن علاوة اجتماعية وفق الدرجات المبينة بجدول وظائف المواطنين الواردة باللائحة وتُصرف له عند التعيين.المادة (27)يُمنح الموظف المواطن الحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه علاوة شهرية للدرجة العلمية تُحددها اللائحة.المادة (30)يجوز ترقية الموظف ترقية مالية أو ترقية وظيفية بموافقة السلطة المختصة بالتعيين، ويجوز ترقية الموظف المواطن ترقية وظيفية إلى درجتين ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة وتُحدد اللائحة ضوابط منح هذه الترقيات.المادة (31)يجوز للمجلس التنفيذي بناءً على طلب الجهة الحكومية المعنية وعرض الدائرة منح الموظف المواطن الذي يشغل إحدى الوظائف على النظام الخاص أو الدرجة الأولى بنظام الوظائف العامة للمواطنين أو الدرجة السابعة بنظام وظائف المهندسين ترقية مالية استثنائية بنسبة 15% من الراتب ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.المادة (32)يُصرف الأثر المالي لكافة الترقيات من أول الشهر التالي لتاريخ صدور قرار الترقية.المادة (34)يُسوّى وضع الموظف المواطن الذي يحصل على مؤهل علمي أثناء الخدمة وفقًا لما تُقرره اللائحة.مواعيد العملالمادة (35) تُحدد اللائحة أيام العمل ومواعيده، وكذلك نظام العمل عن بعد عند الضرورة، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا في حدود الإجازات المرخص له بها وفقاً لأحكام هذا القانون.الإجازاتالمادة (36)الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي:1. إجازة دورية.2. إجازة مرضية.3. إجازة مرافق للعلاج داخل الدولة أو خارجها.4. إجازة وضع.5. إجازة حج.6. إجازة حداد.7. إجازة عدة.8. إجازة دراسية.9. إجازة بدون راتب شامل.10. إجازة الأبوة.11. الإجازات الاستثنائية.المادة (37)تُحدد اللائحة مُدد وإجراءات وشروط ومتطلبات منح الإجازات المنصوص عليها في المادة رقم (36) من هذا القانون.المادة (38)باستثناء الحالات التي تنص عليها اللائحة يجب على الموظف أن يستنفد الإجازة الدورية المستحقة له خلال السنة سواء متصلة أو مجزأة وإلا سقط حقه في الاحتفاظ بها فإذا لم تسمح ظروف العمل للموظف بالقيام بالإجازة الدورية المستحقة له أو بجزء منها فيحتفظ له برصيده المتبقي عن هذه السنة ولا يجوز حرمان الموظف لسنتين متتاليتين من القيام بإجازته الدورية المستحقة له وتحدد اللائحة إجراءات تنظيم الإجازات الدورية.المادة (39)1- الموظف الذي ينقطع عن عمله أو لا يباشر عمله فور انتهاء إجازته، خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً متصلة يجوز إنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ الانقطاع ما لم يُبدِ أسباباً تقبلها السلطة المختصة.2- كما يجوز إنهاء خدمة الموظف الذي ينقطع عن عمله ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة بدون عذر تقبله السلطة المختصة. النقلالمادة (40)1- يجوز نقل الموظف أو تغيير مسماه الوظيفي بنفس المستوى الوظيفي داخل الجهة الحكومية التي يعمل بها بهدف التدوير الوظيفي بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ موافقة الدائرة، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة، شريطة ألا يؤثر النقل أو تغيير المسمى الوظيفي على حقوق الموظف في الراتب أو الإجازات أو الدرجة المالية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة.2- يجوز نقل الموظف من جهته الحكومية إلى أخرى أو أي جهة حكومية داخل الدولة بموافقة السلطة المختصة في كل منهما، شريطة ألا يؤثر النقل على حقوق الموظف في الراتب والإجازات والدرجة المالية، ما لم يوافق كتابةً على ذلك.المادة (44)تُنظم اللائحة نظام الانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل الذي يتضمن حقوق وواجبات الموظف، والإجراءات التي تنظم سلوكه الوظيفي وصولاً لمعايير التميز والجودة.المادة (48)يجوز للسلطة المختصة وقف الموظف عن عمله إدارياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، على أن يخطر الموظف بأي وسيلة من وسائل الاتصال أو المراسلات التقليدية أو الإلكترونية على الأرقام والعناوين المثبتة في ملف خدمة الموظف، ويجب عرض الموظف الموقوف على لجنة التحقيق أو لجنة الانضباط الوظيفي حسب الإجراءات الواردة في اللائحة.المادة (49)يترتب على وقف الموظف إدارياً عن عمله وقف صرف نصف راتبه الشامل اعتباراً من تاريخ الوقف، فإذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو عدم ثبوت ارتكابه للمخالفة أو تقرر عليه جزاء الإنذار، صُرف إليه ما تم إيقافه من راتبه الشامل.المادة (50)لا تحول استقالة الموظف دون السير في إجراءات التحقيق معه، ولا يجوز قبول استقالته إذا كان قد أحيل إلى لجنة التحقيق أو لجنة الانضباط الوظيفي أو إلى الجهات القضائية المختصة، وينظر في طلب الاستقالة بعد انتهاء التحقيق، أو صدور حكم قضائي. كما لا يحول التحقيق دون إقامة الدعوى المدنية أو الجزائية المترتبة على ذات المخالفة المنسوبة للموظف.المادة (52)يجوز للسلطة المختصة بناءً على توصية لجنة الانضباط الوظيفي، وبعد أخذ موافقة الدائرة توقيع الجزاءات الإدارية الآتية على الموظف وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة:1- لفت نظر كتابي.2- إنذار كتابي.3- الخصم من الراتب الأساسي لمدة لا تزيد على خمسة أيام في المخالفة الواحدة، وبما لا يجاوز ثلاثين يومًا في السنة.4- الخصم من الراتب الأساسي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا في المخالفة الواحدة، وبما لا يجاوز ستين يومًا خلال السنة.5- خصم نصف الراتب الشامل أو الوقف عن العمل بدون راتب شامل، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر خلال السنة.6- الحرمان من العلاوة الدورية.7- خفض الراتب بحد أقصى سبع علاوات أو بداية مربوط الدرجة أيهما أقل.8- خفض الدرجة والراتب في حدود درجة واحدة وثلاث علاوات فقط.9- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش، أو المكافأة، أو الحرمان من أيهما في حدود (25%)، كحد أقصى.المادة (54)يوقف الموظف عن العمل بقرار من الرئيس أو المدير إذا حبس احتياطياً في واقعة منسوبة إليه لا تتعلق بالوظيفة أو بسببها ويوقف صرف نصف راتبه الشامل، على أن يُعاد الموظف إلى وظيفته ويُصرف له ما سبق إيقافه من راتبه الشامل في حال قررت السلطة القضائية المختصة حفظ التحقيق أو عدم إقامة الدعوى الجزائية أو براءة الموظف من التهمة المنسوبة إليه و إلا حرم منه. سقوط المخالفةالمادة (58)تسقط المخالفة الوظيفية لأحد الأسباب الآتية:1- وفاة الموظف.2- انقضاء سنتين من تاريخ ارتكابها، وتنقطع هذه المدة باتخاذ أي إجراء تراه السلطة المختصة، وتسري مدة جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخذته السلطة المختصة بشأن المخالفة، وفي حال تعدد الموظفين المنسوب لهم ارتكاب نفس المخالفة فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.3- إصابة الموظف بعجز يتعذر معه اتخاذ إجراءات التحقيق معه وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.4- عدم اتخاذ السلطة المختصة للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة خلال مدة أقصاها (10) أيام عمل من تاريخ اكتشاف المخالفة. مستحقات نهاية الخدمةالمادة (64)تحسب مستحقات نهاية الخدمة للموظف وفقاً لما يلي:1- الموظف المواطن تُحتسب مستحقاته وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة وتعديلاته.2- الموظف غير المواطن تُحدد اللائحة أحكام احتساب مكافأة نهاية خدمته.المادة (67)يجب على الجهات الحكومية إشراك الموظف المواطن في نظام الضمان الاجتماعي وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2018، واستقطاع الاشتراكات الشهرية وتحويلها إلى صندوق الضمان الاجتماعي.المادة (68)1- لا يجوز خصم المبالغ المستحقة على الموظف أو الحجز عليها أثناء الخدمة بأية صفة كانت، إلا في الحالات التالية:‌أ. لاسترداد ما صرف له بدون وجه حق من الحكومة.‌ب. لسداد ما يكون مطلوباً منه للجهات الحكومية أو للحكومة.‌ج. تنفيذاً لحكم قضائي.2- وفي جميع الأحوال لا يجوز الخصم أو الحجز على ما تزيد نسبته على (25%) من الراتب الشامل شهرياً، ما لم يوافق الموظف كتابة على ذلك أو كان تنفيذاً لحكم قضائي.المادة (77)1- يصدر المجلس التنفيذي بقرار منه اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة لأحكامه، كما يصدر المجلس جداول الدرجات المالية والرواتب والمؤهلات والخبرات العملية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتُلحق باللائحة، وللمجلس تعديل هذه الجداول أو إصدار جداول جديدة بناءً على عرض الدائرة.2- يصدر بقرارات من المجلس التنفيذي بناءً على عرض الدائرة الموضوعات التي لم يرد نص بتنظيمها في هذا القانون أو اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكامهما.ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون على أن تُستحدث مادة جديدة بالرقم (54) مكرر في القانون رقم (6) لسنة 2015 وتنص على ما يلي:المادة (54) مكرريوقف الموظف عن العمل بقرار من الرئيس أو المدير إذا أحيل للقضاء في جريمة تتعلق بالوظيفة أو بسببها، ويوقف صرف راتبه الشامل، على أن يعاد الموظف إلى وظيفته ويصرف له ما سبق إيقافه من راتبه الشامل في حال قررت السلطة القضائية المختصة حفظ التحقيق أو عدم إقامة الدعوى الجزائية أو براءة الموظف من التهمة المنسوبة إليه وإلا حرم منه، على أن لا يحول ذلك دون مساءلته إدارياً.ووفقاً للمادة الثالثة من المرسوم بقانون تُلغى المادتين (69، 70) من القانون رقم (6) لسنة 2015.ونصت المادة الرابعة على أن يُبلّغ المجلس الاستشاري للإمارة بهذا المرسوم بقانون فور انعقاده.وحسب المادة الخامسة، يُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ في ما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مشاركة :