أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن تنظيم مؤسسة الشارقة للفنون. ونص المرسوم بقانون، أن ينشأ بموجب هذا المرسوم بقانون مؤسسة تسمى مؤسسة الشارقة للفنون لها شخصية اعتبارية ويكون لها ميزانية مستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ويعتمد مسمى المؤسسة باللغة الانجليزية Sharjah Art Foundation ويعرف اختصارا بـSAF. وتتخذ المؤسسة من مدينة الشارقة مقراً لها ويجوز أن تنشئ لها فروعا أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة. وحسب مواد المرسوم بقانون تكون المؤسسة هي السلطة المحلية المختصة بشؤون الفنون بمختلف أنواعها و تراعي المؤسسة عدم تعارض اختصاصاتها مع اختصاصات الجهات الأخرى في الإمارة. وتتولى مؤسسة الشارقة للفنون رعاية شؤون الفنون والإرث الفني والقومي في الإمارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومراعاة قواعد الاختصاص وحدد المرسوم بقانون جملة من أهداف المؤسسة.. 1 - الحفاظ على الإرث الفني القومي والعمل على حماية وإبراز هويته. 2 - إبراز الوجه الفني للإمارة بوجه عام والعمل على الارتقاء بها لتكون مركز جذب فني على الصعيدين العربي والدولي. 3 - رعاية وتطوير ونشر الفنون في الإمارة والتعريف بها على المستوى الدولي. 4 - تأسيس ورعاية وتطوير الجهات المتخصصة في الفنون بالإمارة والتعريف بها على المستوى المحلي والدولي. 5 - توفير المناخ المناسب لتنمية الإنتاج الفني في الإمارة وتنويع مصادره. 6 - دعم ورعاية اتجاهات البحث المعرفي لقطاعات الفنون. وجاء في المرسوم بقانون بأن المؤسسة تختص ـــ دون الحصر ــ بالاطلاع بأوسع الصلاحيات التي تحقق أهدافها ولها على سبيل ذلك القيام بما يلي.. 1- وضع استراتيجيات وسياسات تطوير الفنون واقتراح التشريعات اللازمة والنظم الكفيلة بتطوير الجهات المتخصصة بالإمارة. 2 - تنظيم المؤتمرات المهرجانات الملتقيات المعارض الندوات والمحاضرات المسابقات والجوائز التي تختص بها الجهات المتخصصة. 3 - إعداد الدراسات والمشاريع اللازمة للنهوض بالفنون بمختلف أنواعها بالإمارة والحفاظ عليها. 4 - إبداء الرأي في مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالفنون بمختلف أنواعها والتي تكون الإمارة طرفـا فيها وذلك تمهيدا لاعتمادها من الحاكم. 5 - الإشراف على مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالفنون بمختلف أنواعها والتي تكون الإمارة طرفـا فيها بعد اعتمادها من الحاكم. 6 - إقامة الدورات التدريبية والتعليمية والورش التخصصية وبرامج تطوير الفنون بمختلف أنواعها لتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة. 7 - إعداد المشاريع وبرامج تنمية وتنشيط الفعاليات الفنية بمختلف أنواعها. 8 - الاهتمام بتنمية المعرفة الفنية لجميع فئات المجتمع. 9 - نشر الوعي الفني في مختلف مراحل التعليم العام والجامعي بالتنسيق مع الجهات المعنية. 10 - إصدار المطبوعات والنشرات الخاصة بالفنون والجهات المتخصصة وإنتاج البرامج السمعية والبصرية التي تهتم بنشر المعرفة وتبني الأفكار والوسائل الحديثة التي تربط الأجيال الجديدة بأصالة وعراقة الماضي. 11 - التواصل والتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق أهداف واستراتيجيات المؤسسة. 12 - تقديم وإبراز الجودة العالية والإنتاج الرفيع للفنون على المستوى المحلي والدولي. 13 - مزاولة أية أنشطة أو أعمال أخرى غير ما ذكر أعلاه وذلك بعد موافقة الحاكم. 14 - تقديم تقارير أداء منتظمة للحاكم تتضمن مدى التقدم في إنجاز الخطط والبرامج والمشاريع المتعلقة بالمؤسسة والجهات المتخصصة. 15 - أية اختصاصات أخرى تحال إلى المؤسسة من قبل الحاكم. وتتكون الايرادات السنوية المؤسسة من الدعم المالي المخصص للمؤسسة في الميزانية العامة للإمارة والإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة مزاولة نشاطها واستثمار أموالها والمنح والهبات والوصايا التي يوافق عليها رئيس المؤسسة وريع الوقف المخصص لها من الحكومة. وتعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أنواعها التي تترتب على معاملاتها ومشاريعها. يعمـل بهذا المرسوم بقانون اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
مشاركة :