الحبس سنة لخليجي زور شهادة كهرماء

  • 7/26/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

كتبت - هناء صالح الترك: قضت محكمة الجنايات، حضوريًا، بمعاقبة خليجي بالحبس مدة سنة واحدة لقيامه بتزوير في محرّر رسمي، شهادة تسجيل رقم الكهرباء بشركة "كهرماء"، وذلك بأن قدّم سند ملكية عقار قديم لتحديث تسجيل الكهرباء على خلاف الحقيقة، وأمرت المحكمة بمصادرة وإلغاء المحرّر المزوّر والتأشير عليه في السجلات التي أثبت فيها بذلك، كما أمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم باتًا. صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي المستشار عبد الله علي العمادي رئيس المحكمة، وبعضوية القاضي المستشار أمير عبد الرحمن أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي. وتشير الواقعة إلى أن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام (حسن النية) بالمؤسسة في ارتكاب التزوير في محرر رسمي وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعية صحيحة بأن أثبت في هذا الطلب على خلاف الحقيقة أنه مالك العقار سالف البيان بغية تحويل فئته من مشترك عادي إلى مالك، واعتمد الموظف تلك البيانات وقام بتحديثها في نظام "كهرماء" وتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة وترتب على ذلك الإضرار بالمجني عليها، مالكة العقار، لرفض المؤسسة منحها شهادة لتقديمها للمدارس الكائنة في محيط العقار كي يتمكن أبناؤها من الالتحاق بتلك المدارس. وحيث إن الواقعة على تلك الصورة قد رسخت في يقين المحكمة صحة وإسنادًا وثبوتًا في حق المتهم وتوافرت الأدلة عليها مما قرّره وشهد به وكيل المجني عليها، بصفته وكيلاً عن زوجته، بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأن المتهم ارتكب تزويرًا في نموذج استحداث بيانات العقار بأن أثبت على خلاف الحقيقة أنه مالك ذلك العقار ما مكنه من استحداث البيانات باسمه لدى "كهرماء" بما يتضمن ملكيته للعقار والذي انتقلت ملكيته لموكلته رسميًا بطريق الشراء وتمّ تسجيله تحت الرقم المشار إليه لإحدى الشركات والسابق انتقال ملكية ذات العقار إليها بطريق الشراء من المتهم، بعلم المتهم اليقيني بانتقال ملكية العقار لموكلته إذا توجّه إليه عقب انتقال الملكية للمجني عليها بقصد إخلاء العين، حيث كان يشغلها بالسكنى فيها دون وجه حق وقوبل الطلب بالرفض، وأقام تظلمًا بشأن ذلك أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية، ومع ذلك قام المتهم باستحداث بياناته لدى المؤسسة بموجب طلبه محل جريمة التزوير. وفي تحقيقات الشرطة والنيابة أنكر المتهم ما نُسب إليه وقال إنه قام ببيع العقار لشركة أعمال بمبلغ 800 ألف ريال وتم اتخاذ إجراءات نقل الملكية وتسجيل العقار باسم الشركة ولعدم وفائها بكامل الثمن تمّ الاتفاق بينهما على استبدال صفته من مالك إلى مستأجر ويظل منتفعًا بالعين لحين سداد كامل الثمن إلا أن الشركة باعت ذات العين لزوجة مقدّم البلاغ والتي ما إن انتقلت الملكية إليها حتى طلبت منه إخلاء العين وقابل طلبها بالرفض وقدّم تظلمًا للجنة فض المنازعات الإيجارية لم يفصل فيه حتى استجوابه. وقالت المحكمة إنه وبالبناء على ما تقدّم فقد ثبت لها على سبيل القطع توافر أركان جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي.. ورأت أنه من ظروف الجريمة وفي ضوء تنازل المجني عليها أنه لن يعود إلى ارتكاب الجريمة مرّة أخرى، ومن ثم أمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مدّة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم باتًا وتكتفي بحبسه مدّة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام ومصادرة المحرّر المزوّر والتأشير عليه في السجلات.

مشاركة :