قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن القانون المصري أقرّ بحصول الزوجة على نفقة المتعة من زوجها بمجرد دخولهما شقة الزوجية وإغلاق بابها.وأضاف "جمعة" خلال رده على سؤال ورد الى صفحته الرسمية يقول صاحبه: "دخل رجل بزوجته بدون فض غشاء البكارة، فهل تثبت لها نفقة المتعة"؟ مجيبا: "نعم يحق للزوجة الحصول على نفقة المتعة من هذا الزوج في هذه الحالة طالما انفرد بها في مكان مغلق".وتابع عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن "هناك نفقتين للمرأة فى التطبيق المصري للفقه الإسلامي، الأولى منها هى نفقة المتعة لقوله تعالى "فمتعوهن" و تقدر بـ24 شهرا، والنفقة الثانية هي نفقة العدة وتكون فى ثلاثة أشهر على الغالب من حالات الحيض عند النساء، وبذلك يكون مجموع النفقتين 27 شهرا". نفقة المتعة ومقدارها ومدتها وشروط أخذها من الزوجوورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول صاحبه "أرجو إعطائي فتوى شرعية حول نفقة المتعة من حيث مقدارها ومدتها وشروط أخذها من الزوج وكيفية التسليم. علمًا بأن مدة الزواج ثلاث سنوات مع إظهار المصدر الشرعي لهذه النفقة؟".وردّت الإفتاء قائلة: الزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعةً عند الطلاق، وقد أناط الشرع الشريف تقديرها بالعرف، وجعل ذلك مرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا.وأضافت: "يشترط في استحقاق المتعة ألا يكون الطلاق برضا المرأة ولا بسببٍ مِن قِبَلها، والذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن المتعة تقدَّر من قِبَل القاضي على أساس ما يجب للمرأة من نفقة زوجية أو نفقة عِدَّة، وذلك لسنتين كحد أدنى؛ يحكم بها القاضي بناءً على فترة الزوجية وظروف الطلاق، ويجوز تقسيطها، هذا إذا ارتفع الأمر للقضاء، أما إذا تراضى الطرفان فالاتفاق شريعة المتعاقدين، وقد جرى العرف على أن يدفع الرجل لمطلقته ما قيمته ربع مُرَتَّبِهِ على مدى المدة المتفق عليها رضاءً".
مشاركة :