أبدى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح اليوم الثلاثاء استعداده لمناقشة الاستجواب الموجه إليه من النائب محمد هايف. وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في كلمة له أثناء مواصلة المجلس في جلسته العادية مناقشة بند الاستجوابات أن النائب هايف تقدم في 27 أغسطس الماضي بهذا الاستجواب الموجه إلى وزير الداخلية. وأوضح الغانم أنه عملاً بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزير بهذا الاستجواب فور تقديمه وأدرج في جدول أعمال جلسة اليوم. وأضاف أنه طبقاً لنص المادة المذكورة لا يجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، مبيناً أنه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه. وذكر أنه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس. وخاطب الرئيس الغانم الوزير الصالح بسؤاله «هل ترغب باستعجال مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم أم تطلب التأجيل» فأجاب وزير الداخلية «جاهز لاعتلاء المنصة». وطلب الغانم موافقة مجلس الأمة على استعجال مناقشة الاستجواب في جلسة اليوم وذلك لعدم مرور ثمانية أيام منذ تقديم الاستجواب. وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة على أن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص». وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال». وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية أعضاء المجلس». واستناداً إلى صحيفة الاستجواب المقدمة من النائب محمد هايف فإن المحور الأول من الاستجواب يتناول وفق ما اعتبره النائب «انتهاك الخصوصية بالتجسس والتنصت على المواطنين دون سند من القانون». ويتطرق المحور الثاني من الاستجواب وفق ما يراه النائب إلى «التستر على بعض الجرائم الجنائية ومرتكبيها في إدارتي أمن الدولة والجنائية ومكافأتهم بالترقية والمنصب الإشرافي».
مشاركة :