قالت النيابة العامة إنه يُحظر استغلال قنوات التعليم عن بُعد، للاحتيال المعلوماتي أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو إرسال رسائل تنطوي على روابط إلكترونية مضللة، للاستيلاء أو الوصول لبيانات بنكية أو ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق وما تُتيحه من خدمات، مبينةً أن عقوبات هذه الجرائم تصل للسجن 3 سنوات وغرامة 2 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتفصيلاً، أوضحت "النيابة العامة" في إنفوجرافيك نشرته اليوم: يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية: 1- الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها. 2- الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام النظام. 3- الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد. وأضافت النيابة العامة: كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: 1- الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة. 2- الوصول، دون مسوغ نظامي صحيح، إلى بيانات بنكية، أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات. يعاقب بـ: - السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات. - غرامة تصل إلى مليوني ريال. - أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة :