الحكم على «خاطفة الدمام» بالقتل تعزيراً

  • 9/2/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

الخرج نت – احمد علي : حكمت المحكمة الجزائية اليوم الأربعاء بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسة في قضية “خاطفة الدمام”، والسجن للمتهمين الآخرين، ويعد الحكم في هذه المرحلة ابتدائياً، ما يعني أنه قابل للاستئناف، وثبت من الناحية القضائية والشرعية قيام المدانة الرئيسة في القضية باختطاف ثلاثة مواليد قبل نحو 25 عاماً، بينهم موسى الخنيزي الذي عاد إلى ذويه في محافظة القطيف بعد نحو 25. وتشير تفاصيل القضية إلى أن الجانية لم يتم اكتشاف جرائمها إلا قبل نحو عامين، وكان بداية خيط اكتشاف الجريمة من إمارة المنطقة الشرقية التي أمرت بالتحقيق، وتم إلقاء القبض على المدانة قضائياً مع اثنين آخرين في شهر شعبان الماضي، ووصلت القضية للنيابة العامة التي أحالتها بدورها إلى القضاء للنظر فيها شرعً، وطالبت النيابة بالقتل بحد الحرابة للمدانة الرئيسة في القضية واثنين آخرين. وأشاد علي الخنيزي -والد المختطف موسى- في حديثه لـ”الرياض” بقوة القضاء في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام بالمملكة وخارجها، قائلاً: “الحمد لله رب العالمين على إنصافنا ونتقدم بالشكر الجزيل للنيابة العامة والمحكمة لإنصاف المخطوفين جميعاً”، فيما اعتبر المختطف موسى الخنيزي مطالبة النيابة بالقتل أمر صائبٌ، سيمنع من تسول له نفسه أن يجرم بحق الوطن والمواطنين، مبتهلاً لله الذي حفظه من العصابة وأرجعه لوالديه الحقيقيين. أوضح المحامي هشام الفرج أن في بداية القضية كانت هناك قرائن تؤكد تورط المرأة في الجريمة، موضحاً اللبس الذي حصل لدى البعض في مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أنّ هناك اختلافاً في تنفيذ حد الحرابة والقتل تعزيراً، حيث يضرب عنق المحكوم عليه مرتين، قائلاً: “الصحيح ضربة واحدة بالسيف في الحالتين، والفرق يأتي في تكييف الجريمة ونعني به إذا كانت حداً من حدود الله لا يجوز لأحد العفو عنها وفيه وجوب التنفيذ، بينما عقوبة التعزير يجوز لولي الأمر تخفيفها ضمن ظروف معينة والنزول عن القتل إن تنازل أصحاب الحق الخاص وقدمت اعتذارات معينة تكون فيه صلاحية لدى ولي الأمر عن النزول عن عقوبة القتل لأن تنفيذها راجع لولي الأمر، أما حد الحرابة لا يمكن لولي الأمر أو أصحاب الحق الخاص التنازل عن القتل”. وتابع “إن فرق المسمى يعود لفرق التكييف، وتعزيراً تعني تأديباً، فيما الحرابة تعني حداً شرعياً وذُكر في القرآن مثل حد شرب المسكر وغيره لا يجوز لأحد العفو عنه”، مشيراً إلى أن القاضي اتجه للحكم التعزيري أي التأديبي في القضية، وجاء الحكم بالقتل لفداحة الجريمة، إذ ارتأى القضاء ذلك.

مشاركة :