«هيئة المنافسة» تغرم «أوراكل سيستمز» مليون ريال

  • 9/4/2020
  • 14:14
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت الهيئة العامة المنافسة، اليوم (الجمعة)، العقوبة المقررة على شركة «أوراكل سيستمز ليميتد»، وذلك بتغريمها مليون ريال، بسبب انتهاكها نظام المنافسة وحجب المعلومات وعدم تمكينها مأموري الضبط القضائي من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق.وقالت الهيئة العامة للمنافسة في بيان لها: بناءً على مهمات واختصاصات الهيئة العامة للمنافسة في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛ تود الهيئة أن توضح أنها تلقت شكوى تفيد بقيام شركة "أوراكل سيستمز ليميتد" بانتهاك نظام المنافسة.وأضاف البيان: بناءً على التحريات الأولية صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة أوراكل سيستمز ليميتد بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وعند قيام مأموري الضبط القضائي بزيارة المنشأة تنفيذاً للقرار المشار إليه لجمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، قامت شركة أوراكل سيستمز ليميتد، بحجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط القضائي من الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق ومنعهم من القيام بمهماتهم الموكلة لهم، وهو ما يعد مخالفةً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.وتابعت الهيئة في بيانها: استناداً إلى الصلاحيات النظامية للهيئة في إحالة الممارسات المخاِلفة لقواعد المنافسة إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد الشركة.وأصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بتغريم شركة أوراكل سيستمز ليميتد ونشر قرار اللجنة على نفقتها بعد أن ثبت للجنة قيام الشركة بمخالفة المادة الحادية عشرة الفقرة (2/ب) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4 والتي تنص على الآتي: «2- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية ما يأتي: ب- الحق في الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشأة المعنية، المتعلقة بالشكاوى المقدمة، والحصول على صور منها، ولا يجوز للمنشأة موضوع الشكوى حجب أي معلومات بحجة السرية أو لأي سبب آخر».يشار إلى أن الشركة تظلمت من القرار الصادر بحقها أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمة الإدارية بدرجة الاستئناف إلى تأييد قرار اللجنة القاضي بإيقاع العقوبات المقررة.ونوهت الهيئة العامة للمنافسة إلى أن القيام بحجب المعلومات أو إعاقة عمل مأموري الضبط القضائي أو تقديم معلومات مضللة يعد مخالفةً لنظام المنافسة، وأن تطبيق عقوبتها لا يحول دون تطبيق العقوبات الأخرى التي قررها النظام، مهيبة بجميع المنشآت الخاضعة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية ضرورة الالتزام بهما، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية. أعلنت الهيئة العامة المنافسة، اليوم (الجمعة)، العقوبة المقررة على شركة «أوراكل سيستمز ليميتد»، وذلك بتغريمها مليون ريال، بسبب انتهاكها نظام المنافسة وحجب المعلومات وعدم تمكينها مأموري الضبط القضائي من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق. وقالت الهيئة العامة للمنافسة في بيان لها: بناءً على مهمات واختصاصات الهيئة العامة للمنافسة في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة عليها، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات؛ تود الهيئة أن توضح أنها تلقت شكوى تفيد بقيام شركة "أوراكل سيستمز ليميتد" بانتهاك نظام المنافسة. وأضاف البيان: بناءً على التحريات الأولية صدر قرار مجلس إدارة الهيئة بالبدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام شركة أوراكل سيستمز ليميتد بانتهاك أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وعند قيام مأموري الضبط القضائي بزيارة المنشأة تنفيذاً للقرار المشار إليه لجمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، قامت شركة أوراكل سيستمز ليميتد، بحجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط القضائي من الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق ومنعهم من القيام بمهماتهم الموكلة لهم، وهو ما يعد مخالفةً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية. وتابعت الهيئة في بيانها: استناداً إلى الصلاحيات النظامية للهيئة في إحالة الممارسات المخاِلفة لقواعد المنافسة إلى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة للبت فيها؛ فقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد الشركة. وأصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بتغريم شركة أوراكل سيستمز ليميتد ونشر قرار اللجنة على نفقتها بعد أن ثبت للجنة قيام الشركة بمخالفة المادة الحادية عشرة الفقرة (2/ب) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4 والتي تنص على الآتي: «2- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى، يكون للموظفين الذين لهم صفة الضبطية القضائية ما يأتي: ب- الحق في الاطلاع على جميع السجلات والملفات والوثائق لدى المنشأة المعنية، المتعلقة بالشكاوى المقدمة، والحصول على صور منها، ولا يجوز للمنشأة موضوع الشكوى حجب أي معلومات بحجة السرية أو لأي سبب آخر». يشار إلى أن الشركة تظلمت من القرار الصادر بحقها أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمة الإدارية بدرجة الاستئناف إلى تأييد قرار اللجنة القاضي بإيقاع العقوبات المقررة. ونوهت الهيئة العامة للمنافسة إلى أن القيام بحجب المعلومات أو إعاقة عمل مأموري الضبط القضائي أو تقديم معلومات مضللة يعد مخالفةً لنظام المنافسة، وأن تطبيق عقوبتها لا يحول دون تطبيق العقوبات الأخرى التي قررها النظام، مهيبة بجميع المنشآت الخاضعة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية ضرورة الالتزام بهما، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.< Previous PageNext Page >

مشاركة :